والظلمة العارضة ، والحمرة الشديدة وغير ذلك من الآيات التي تظهر في السماء .
ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء ، وروي مثل قولنا عن ابن عباس .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى محمد بن مسلم وزرارة قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : هذه الرياح
والظلم التي تكون هل يصلى لها ؟ فقال : كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح
أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن .
وروى عمر بن أذينة عن رهط عن كليهما عليه السلام ومنهم من رواه عن
أحدهما أن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع
سجدات .
مسألة 459 : صلاة الكسوف تصلي فرادى وجماعة ، وفي السفر والحضر
على كل حال ، وبه قال الشافعي .
وقال الثوري ومحمد : إن صلى الإمام صلوا معه وإلا لم يصلوا .
دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا خبر أبي مسعود البدري أن النبي
صلى الله عليه وآله أمر بهذه الصلاة يتوجه على كل أحد على جميع الأحوال .
وروى روح بن عبد الرحيم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة
الكسوف تصلي جماعة ؟ قال : جماعة وغير جماعة .
وروى محمد بن يحيى الساباطي عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن
صلاة الكسوف تصلي جماعة أو فرادى ؟ قال : أي ذلك شئت .
صلاة الاستسقاء
مسألة 460 : صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حد واحد ، وبه
قال الشافعي وإن خالفنا في زيادة تكبيرتين على ما مضى القول فيه ، وفي موضع
الينابيع الفقهية — صفحة 317
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٧