تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
مسألة 433 : يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له . وقال الشافعي : يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة فيقول : لا إله إلا الله والحمد لله . وقال مالك : يقف بقدر ذلك ساكتا ولا يقول شيئا . وقال أبو حنيفة : يوالي بين التكبيرات ولا يفصل بينها ولا يقول شيئا . دليلنا : إجماع الفرقة : وروي عن ابن مسعود أنه صلى صلاة العيد فكان يهلل ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله بين كل تكبيرتين ، ولا مخالف له . وروى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال : يكبر ، ثم يقرأ ، ثم يكبر خمسا ، ويقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يكبر السابعة ويركع بها ، ثم يسجد ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ، ثم يكبر أربعا ويركع بالخامسة . مسألة 434 : يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة والشمس وضحاها ، وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية . وقال الشافعي : يقرأ في الأولى سورة قاف وفي الثانية سورة القمر . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة العيدين قال : تقرأ في الأولى الحمد مرة والشمس وضحاها وفي الثانية الحمد مرة وهل أتاك حديث الغاشية . مسألة 435 : إذا نسي التكبيرات حتى ركع مضى في صلاته ولا شئ عليه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا ذكرها في حال الركوع كبر وهو راكع . دليلنا : أنه لا دلالة على إعادة ذلك في الركوع .