مسألة 433 : يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له .
وقال الشافعي : يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة
فيقول : لا إله إلا الله والحمد لله .
وقال مالك : يقف بقدر ذلك ساكتا ولا يقول شيئا .
وقال أبو حنيفة : يوالي بين التكبيرات ولا يفصل بينها ولا يقول شيئا .
دليلنا : إجماع الفرقة :
وروي عن ابن مسعود أنه صلى صلاة العيد فكان يهلل ويكبر ويصلي على
النبي صلى الله عليه وآله بين كل تكبيرتين ، ولا مخالف له .
وروى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال :
يكبر ، ثم يقرأ ، ثم يكبر خمسا ، ويقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يكبر السابعة
ويركع بها ، ثم يسجد ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ، ثم يكبر أربعا ويركع بالخامسة .
مسألة 434 : يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة والشمس
وضحاها ، وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية .
وقال الشافعي : يقرأ في الأولى سورة قاف وفي الثانية سورة القمر .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة
العيدين قال : تقرأ في الأولى الحمد مرة والشمس وضحاها وفي الثانية الحمد مرة
وهل أتاك حديث الغاشية .
مسألة 435 : إذا نسي التكبيرات حتى ركع مضى في صلاته ولا شئ
عليه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا ذكرها في حال الركوع كبر وهو راكع .
دليلنا : أنه لا دلالة على إعادة ذلك في الركوع .
الينابيع الفقهية — صفحة 303
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٣