وروى جابر بن سمرة قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله غير مرة
ولا مرتين العيد بغير أذان ولا إقامة .
وروى عطاء عن جابر بن عبد الله قال : شهدت الصلاة مع النبي
صلى الله عليه وآله يوم العيد ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة .
مسألة 430 : التكبير في صلاة العيد اثنتا عشرة تكبيرة ، في الأولى سبع ،
منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع .
ومن أصحابنا من قال : فيها تكبيرة القيام ، وموضع التكبير في الركعتين
بعد القراءة .
وقال الشافعي الزائد اثنتا عشرة تكبيرة ، منها في الأولى سبع ، وفي الثانية
خمس ليس منها تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع ، وموضعها قبل القراءة في
الركعتين معا ، وبه قال أبو بكر ، وعمر ، وحكوه عن علي عليه السلام وعن عبد الله
بن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة ، وبه قال في الفقهاء الأوزاعي وأحمد
وإسحاق ومالك ، إلا أنه خالفهم في موضعه فقال : يكبر في الأولى سبعا مع
تكبيرة الإحرام فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسعة ، وعلى مذهب
الشافعي اثنتا عشرة ، وعلى مذهب مالك إحدى عشرة .
وقال أبو حنيفة : يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية ثلاثة
سوى تكبيرة القيام ، فالزائد على مذهبه ست تكبيرات .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين
قال : يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة
فيركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا ويركع الخامسة .
وروى أبو الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير
في العيدين ؟ قال : اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة .
الينابيع الفقهية — صفحة 301
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠١