تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وروى جابر بن سمرة قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله غير مرة ولا مرتين العيد بغير أذان ولا إقامة . وروى عطاء عن جابر بن عبد الله قال : شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله يوم العيد ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة . مسألة 430 : التكبير في صلاة العيد اثنتا عشرة تكبيرة ، في الأولى سبع ، منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع . ومن أصحابنا من قال : فيها تكبيرة القيام ، وموضع التكبير في الركعتين بعد القراءة . وقال الشافعي الزائد اثنتا عشرة تكبيرة ، منها في الأولى سبع ، وفي الثانية خمس ليس منها تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع ، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا ، وبه قال أبو بكر ، وعمر ، وحكوه عن علي عليه السلام وعن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة ، وبه قال في الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومالك ، إلا أنه خالفهم في موضعه فقال : يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسعة ، وعلى مذهب الشافعي اثنتا عشرة ، وعلى مذهب مالك إحدى عشرة . وقال أبو حنيفة : يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية ثلاثة سوى تكبيرة القيام ، فالزائد على مذهبه ست تكبيرات . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال : يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة فيركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا ويركع الخامسة . وروى أبو الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين ؟ قال : اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة .