تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من لم يصل مع إمام جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه . فهذه الأخبار تدل على أن فرضها متعلق بوجود الإمام ، فأما مع الانفراد فإنها مستحبة . ويدل على ذلك ما رواه سماعة بن مهران عنه عليه السلام قال : لا صلاة في العيدين إلا مع إمام ، فإن صليت وحدك فلا بأس . وروى ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار قال : ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحي . مسألة 438 : يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها إلى بعد الزوال ، للإمام والمأموم ، وهو المروي عن علي عليه السلام . وقال الشافعي : يكره مثل ذلك للإمام ، وأما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد ، وبه قال سهل بن سعد الساعدي ، ورافع بن خديج . وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة : يكره قبلها ولا يكره بعدها . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : خرج النبي صلى الله عليه وآله يوم فطر صلى ركعتين ولم يتنفل قبلها ولا بعدها . وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة ، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ . وروى زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة .