تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
قال : السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام . مسألة 428 : تقدم صلاة الأضحى وتؤخر قليلا صلاة الفطر ، لأن من السنة أن يأكل الإنسان في الفطر قبل الصلاة ، وفي الأضحى بعد الصلاة . وقال الشافعي : يقدم الفطر ويؤخر الأضحى . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلي ، ولا يطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام . وروى حماد بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أطعم يوم الفطر قبل أن تصلي ، ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام . وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع ويأكل من أضحيته . وروى أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرتين أو ثلاثا أو خمسا أقل من ذلك أو أكثر . مسألة 429 : الأذان في صلاة العيدين بدعة ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال سعيد بن المسيب : أول من أحدث الأذان لصلاة العيدين معاوية . وقال محمد بن سيرين : أول من أحدثه بنو أمية ، وأخذه الحجاج منهم . وقال أبو قلابة : أول من أحدثه لصلاة العيدين ابن الزبير . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين ، لأن هذا الخلاف قد انقرض . وروى طاووس عن ابن عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله العيد ثم خطب ، وصلاها أبو بكر ثم خطب ، وصلاها عمر ثم خطب ، وصلاها عثمان ثم خطب بغير أذان ولا إقامة .