وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال :
كبر ست تكبيرا ت واركع بالسابعة ، ثم قم في الثانية فاقرأ ، ثم كبر أربعا واركع
بالخامسة ، والخطبة بعد الصلاة .
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال النبي صلى الله عليه وآله
التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة .
وروى عمرو بن عوف قال : كبر رسول الله صلى الله عليه وآله في الفطر
والأضحى في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا .
مسألة 431 : قد بينا أن موضع التكبيرات بعد القراءة في الركعتين .
وقال الشافعي يكبر تكبيرة الافتتاح ، ويدعو بدعاء الاستفتاح ، ثم يكبر
سبعا ، ثم يأتي بالتعوذ بعدها ، ثم يقرأ ، وبه قال محمد بن الحسن .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يأتي بدعاء الاستفتاح وبالتعوذ عقيبه ثم يكبر
ثلاثا ثم يقرأ .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء ، فلا معنى لإعادته .
مسألة 432 : يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : خلاف ما قال في سائر الصلوات .
وقال مالك : يرفع يديه مع أول تكبيرة لا غير .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروي عن عمر بن الخطاب أنه صلى صلاة العيد ، فكبر في الأولى سبعا ،
وفي الثانية خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ، ولا مخالف له .
وروى علي بن أشيم عن يونس قال : سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع
كل تكبيرة اثنتي عشر مرة ، أو يرفع في أول تكبيرة ؟ فقال : يرفع مع كل
تكبيرة .
الينابيع الفقهية — صفحة 302
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٢