تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال : كبر ست تكبيرا ت واركع بالسابعة ، ثم قم في الثانية فاقرأ ، ثم كبر أربعا واركع بالخامسة ، والخطبة بعد الصلاة . وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال النبي صلى الله عليه وآله التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة . وروى عمرو بن عوف قال : كبر رسول الله صلى الله عليه وآله في الفطر والأضحى في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا . مسألة 431 : قد بينا أن موضع التكبيرات بعد القراءة في الركعتين . وقال الشافعي يكبر تكبيرة الافتتاح ، ويدعو بدعاء الاستفتاح ، ثم يكبر سبعا ، ثم يأتي بالتعوذ بعدها ، ثم يقرأ ، وبه قال محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يأتي بدعاء الاستفتاح وبالتعوذ عقيبه ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء ، فلا معنى لإعادته . مسألة 432 : يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : خلاف ما قال في سائر الصلوات . وقال مالك : يرفع يديه مع أول تكبيرة لا غير . دليلنا : إجماع الفرقة . وروي عن عمر بن الخطاب أنه صلى صلاة العيد ، فكبر في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ، ولا مخالف له . وروى علي بن أشيم عن يونس قال : سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة اثنتي عشر مرة ، أو يرفع في أول تكبيرة ؟ فقال : يرفع مع كل تكبيرة .