تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
مسألة 439 : المسافر ، والمرأة ، والعبد لا تجب عليهم صلاة العيد ، لكن إذا أقاموها سنة جاز لهم ذلك . وقال أبو حنيفة : لا تصح منهم إقامتها ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما يصح والآخر لا يصح . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا عموم الأخبار الواردة في الحث على صلاة العيدين منفردا وذلك عام في جميعهم . مسألة 440 : روت العامة عن علي عليه السلام أنه خلف من صلى بضعفة الناس في المصر وبه قال الشافعي . وقال : إنه يجوز ذلك إذا كان المصلى بعيدا من البلد والمسجد يضيق عن الصلاة بجميعهم . والذي أعرفه من روايات أصحابنا أنه لا يجوز ذلك . وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام : ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين بالناس ؟ فقال : لا أخالف السنة . مسألة 441 : إذا دخل الإنسان والإمام يخطب ، فقد فاتته الصلاة ، ولا إعادة عليه . وقال الشافعي : يسمع الخطبة ثم يقوم فيقضي صلاة العيد . دليلنا : أن القضاء عبادة ثانية تحتاج إلى دلالة ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك . وأيضا فقد قدمنا من الأخبار ما يدل على أن من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه . وأيضا روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من لم يصل مع الإمام