تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
كيف أقول ؟ قال : تقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ، وهو قول الله تعالى : ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم . مسألة 426 : كيفية التكبير ، أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي ذكرناها . وقال الشافعي : التكبير مطلق ، ومقيد : فالمطلق : أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق والطرقات . والمقيد : عقيب الصلوات التي ذكرناها وفيه وجهان : أحدهما أنه مسنون وهو الأظهر ، والآخر أنه ليس بمسنون . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد بينا الخبر في ذلك مفصلا ، وأما مطلقه فيحتاج إلى دليل شرعي . مسألة 427 : صلاة العيدين في المصلي أفضل منه في المساجد إلا بمكة ، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل . وقال الشافعي : إن كان المسجد ضيقا كره له الصلاة فيه وكان المصلى أفضل ، وإن كان واسعا كان الصلاة فيه أفضل ، ويجوز أيضا في المصلى وليس بمكروه . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى يونس عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : على الإمام أن يخرج في العيدين إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء ، ولا يصلي على حصير ، ولا يسجد عليه ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس . وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام
الينابيع الفقهية — صفحة 299 | علي أصغر مرواريد