تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
حين يغدو إلى الصلاة - . وقال أبو حنيفة : يكبر في ذهابه إلى الأضحى ، ولا يكبر يوم الفطر . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن التكبير تعظيم لله تعالى ، فينبغي أن لا يكون مكروها . مسألة 425 : أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب ، وآخره عقيب صلاة العيدين . فيكون التكبير عقيب أربع صلوات : المغرب ، والعشاء الآخرة ، والصبح ، وصلاة العيد . وقال الشافعي : له وقتان : أول ، وآخر . فالأول : حين تغيب الشمس من ليلة الفطر ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، هؤلاء من الفقهاء السبعة ، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وزيد بن أسلم . وقالت طائفة : أول وقت التكبير عقيب صلاة الفجر ، ذهب إليه مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة وأصحابه ، ورووه عن علي عليه السلام ، وابن عمر . وأما آخر وقته ، فاختلف أصحاب الشافعي فيه ، فقال أبو العباس وأبو إسحاق : المسألة على قول واحد ، وهو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد . وقال : المسألة على ثلاثة أقوال : أحدها : إذا خرج الإمام ، والثاني : حتى يفتتح الصلاة ، والثالث : حتى يفرع من الخطبتين . فالخلاف بينهم أن من سنة الإمام التكبير حتى تنقضي الخطبتان . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا ما ذكرناه وافقنا عليه أكثرهم وزادوا عليه والزيادة تحتاج إلى دليل . وروى خلف بن حماد عن النقاش قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون قال : قلت : وأين هو ؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع قال : قلت
الينابيع الفقهية — صفحة 298 | علي أصغر مرواريد