تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
كتاب صلاة العيدين مسألة 423 : صلاة العيدين فرض على الأعيان ، ولا تسقط إلا عمن تسقط عنه الجمعة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إنها سنة مؤكدة ، إلا أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإنه قال : هي من فروض الكفايات . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أن من صلاها برأت ذمته ، ومن لم يصلها ففيه خلاف ، فالاحتياط يقتضي فعلها . وروى أبو أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة . وروى جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : صلاة العيدين فريضة . مسألة 424 : يستحب التكبير ليلة الفطر ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي ذلك عن ابن عمر . وروي عن ابن عباس ، أنه سئل عن رجل كبر يوم الفطر فقال : كبر إمامه ؟ فقالوا : لا قال : ذاك رجل أحمق ، وكان يذهب إلى أن الاعتبار بالإمام إن كبر كبر معه الناس ، وإلا لم يكبروا . وقال النخعي : ذلك عمل الحواكين - يعني كبر