كتاب صلاة العيدين
مسألة 423 : صلاة العيدين فرض على الأعيان ، ولا تسقط إلا عمن تسقط
عنه الجمعة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إنها سنة مؤكدة ، إلا أبا سعيد
الإصطخري من أصحاب الشافعي فإنه قال : هي من فروض الكفايات .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أن من صلاها برأت ذمته ، ومن لم
يصلها ففيه خلاف ، فالاحتياط يقتضي فعلها .
وروى أبو أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول :
صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة .
وروى جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : صلاة العيدين
فريضة .
مسألة 424 : يستحب التكبير ليلة الفطر ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي
ذلك عن ابن عمر .
وروي عن ابن عباس ، أنه سئل عن رجل كبر يوم الفطر فقال : كبر إمامه ؟
فقالوا : لا قال : ذاك رجل أحمق ، وكان يذهب إلى أن الاعتبار بالإمام إن كبر
كبر معه الناس ، وإلا لم يكبروا . وقال النخعي : ذلك عمل الحواكين - يعني كبر
الينابيع الفقهية — صفحة 297
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٧