تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الناس في الصفوف . وروى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها أحد إلا استجيب له ؟ قال : نعم إذا خرج الإمام - قلت : إن الإمام يعجل ويؤخر قال : - إذا زاغت الشمس . مسألة 386 : من شرط الخطبة الطهارة ، وهو قول الشافعي في الجديد . وقال في القديم تجوز بغير طهارة ، وبه قال أبو حنيفة . دليلنا : أنه لا خلاف إذا خطب مع الطهارة أنه جائز وماض ، والذمة تبرأ وتصح الصلاة ، وكل ذلك مفقود إذا خطب بغير طهارة ، فوجب فعلها لتبرأ الذمة بيقين . مسألة 387 : يستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الجمعة الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد والمنافقين ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية بهل آتيك حديث الغاشية . وقال أبو حنيفة : ليس في القرآن شئ معين يقرأ ما شاء . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : القراءة في الصلاة فيها شئ مؤقت ؟ فقال : لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين . وروى جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله تعالى أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة للمؤمنين وتوبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها متعمدا ، فمن تركها متعمدا فلا صلاة له . وروى عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة أنه قرأ في الجمعة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون قال عبيد الله فقلت له : قرأت سورتين كان علي يقرأ بهما في الجمعة فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ بهما في الجمعة .