تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
مسألة 388 : يستحب قراءة الجمعة في صلاة المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة والعصر زائدا على ما قدمناه ، ولم يخص أحد من الفقهاء هذه الصلوات بهذه السورة . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روى أبو الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد وإذا كان في العشاء الآخرة فاقرأ سورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى ، فإذا كان صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو الله أحد ، فإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة والمنافقين ، وإذا كانت صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو الله أحد . مسألة 389 : يستحب أن يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر الجمعة وقل هو الله أحد على ما قلناه ، ولا يقرأ في الأولى سجدة لقمان . وقال الشافعي : يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد والم تنزيل ، وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أنه إذا قرأ ما قلناه أن صلاته ماضية صحيحة ، وإذا قرأ ما قالوا في صحة صلاته خلاف . وخبر أبي الصباح المقدم ذكره يؤكد ذلك . وروى أبو بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد ، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين . مسألة 390 : يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس ، فإذا زالت صلى الفرض ، وفي أصحابنا من قال : إنه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم
الينابيع الفقهية — صفحة 275 | علي أصغر مرواريد