مسألة 388 : يستحب قراءة الجمعة في صلاة المغرب والعشاء الآخرة
وصلاة الغداة والعصر زائدا على ما قدمناه ، ولم يخص أحد من الفقهاء هذه
الصلوات بهذه السورة .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روى أبو الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا كان
ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد وإذا كان في العشاء
الآخرة فاقرأ سورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى ، فإذا كان صلاة الغداة يوم
الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو الله أحد ، فإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة
الجمعة والمنافقين ، وإذا كانت صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل
هو الله أحد .
مسألة 389 : يستحب أن يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر الجمعة وقل هو
الله أحد على ما قلناه ، ولا يقرأ في الأولى سجدة لقمان .
وقال الشافعي : يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد والم تنزيل ، وفي الثانية
الحمد وهل أتى على الإنسان .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أنه إذا قرأ ما قلناه أن صلاته ماضية
صحيحة ، وإذا قرأ ما قالوا في صحة صلاته خلاف . وخبر أبي الصباح المقدم
ذكره يؤكد ذلك .
وروى أبو بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اقرأ في ليلة الجمعة
الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد ، وفي
الجمعة سورة الجمعة والمنافقين .
مسألة 390 : يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس ، فإذا زالت صلى
الفرض ، وفي أصحابنا من قال : إنه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم
الينابيع الفقهية — صفحة 275
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٥