تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
مسألة 342 : إذا نوى في خلال الصلاة التمام لزمه التمام على ما قلناه ، فإن كان إماما تمم صلاته ، والمأمومون إن كانوا مسافرين كان عليهم التقصير ولا يلزمهم التمام ، وبه قال مالك . وقال الشافعي : يلزمهم التمام . دليلنا : ما قدمناه من أنه يجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم ولا يلزمه التمام ، والشافعي إنما بناه على أصله في أن المسافر إذا صلى خلف المقيم لزمه التمام ، وقد بينا فساده ، فالكلام على المسألتين واحد . مسألة 343 : إذا أحرم مسافر بمسافرين ومقيمين فأحدث الإمام فاستخلف مقيما أتم ولا يلزم من خلفه من المسافرين الإتمام ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يلزمهم التمام . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى ، فإن هذه فرع عليها . مسألة 344 : من صلى في السفينة وأمكنه أن يصلي قائما وجب عليه القيام ، واقفة كانت السفينة أو سائرة ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا . دليلنا : أنه لا خلاف أن فرض الصلاة قائما ، فمن ادعى سقوط القيام في هذه الحال فعليه الدلالة . وأيضا روى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله قال : صل قائما فإن لم تستطع فجالسا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ، ولم يفرق . مسألة 345 : إن أحرم المسافر خلف مقيم عالما به أو ظانا له أو لا يعلم حاله نوى لنفسه التقصير ، وكذلك إن نوى خلف مسافر عالما بحاله أو ظانا لسفره لزمه التقصير في الأحوال كلها .