تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، وقد أوردنا من الأخبار ما فيه كفاية في كتاب تهذيب الأحكام . وروى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن : حرم الله ، وحرم رسوله ، وحرم أمير المؤمنين ، وحرم الحسين بن علي عليه السلام . وروى زياد القندي قال : قال أبو الحسن عليه السلام : يا زياد أحب لك ما أحبه لنفسي وأكره لك ما أكرهه لنفسي ، أتم الصلاة بالحرمين ، وبالكوفة ، وعند قبر الحسين عليه السلام . مسألة 331 : الوالي الذي يدور في ولايته يجب عليه التمام . وقال الشافعي : إذا اجتاز بموضع ولايته وجب عليه التقصير ، وإذا دخل بلد ولايته بنية الاستيطان بها والتمام أتم . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا خبر السكوني الذي قدمناه صريح في ذلك . والأخبار في هذا المعنى أوردناها في الكتاب الكبير . مسألة 332 : إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت ، إلا أنه مضى مقدار ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات جاز له التقصير ، ويستحب له الإتمام . وقال الشافعي : إن سافر بعد دخول الوقت ، فإن كان مضى مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربعا كان له التقصير . قال : وهذا قولنا وقول الجماعة إلا المزني فإنه قال : عليه الإتمام ولا يجوز له التقصير . دليلنا : قوله تعالى : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ، ولم يخص ، وهذا ضارب ، فيجب أن يجوز له التقصير . وأيضا فقد ثبت أن الوقت ممتد ، وإذا لم يفت الوقت جاز له التقصير . وروى إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل علي