دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، وقد أوردنا من الأخبار ما فيه كفاية في كتاب
تهذيب الأحكام .
وروى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من مخزون علم الله
الإتمام في أربعة مواطن : حرم الله ، وحرم رسوله ، وحرم أمير المؤمنين ، وحرم
الحسين بن علي عليه السلام .
وروى زياد القندي قال : قال أبو الحسن عليه السلام : يا زياد أحب لك ما
أحبه لنفسي وأكره لك ما أكرهه لنفسي ، أتم الصلاة بالحرمين ، وبالكوفة ، وعند
قبر الحسين عليه السلام .
مسألة 331 : الوالي الذي يدور في ولايته يجب عليه التمام .
وقال الشافعي : إذا اجتاز بموضع ولايته وجب عليه التقصير ، وإذا دخل بلد
ولايته بنية الاستيطان بها والتمام أتم .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا خبر السكوني الذي قدمناه صريح في ذلك .
والأخبار في هذا المعنى أوردناها في الكتاب الكبير .
مسألة 332 : إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت ، إلا أنه مضى مقدار ما
يصلي فيه الفرض أربع ركعات جاز له التقصير ، ويستحب له الإتمام .
وقال الشافعي : إن سافر بعد دخول الوقت ، فإن كان مضى مقدار ما يمكنه
أن يصلي فيه أربعا كان له التقصير . قال : وهذا قولنا وقول الجماعة إلا المزني فإنه
قال : عليه الإتمام ولا يجوز له التقصير .
دليلنا : قوله تعالى : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا
من الصلاة ، ولم يخص ، وهذا ضارب ، فيجب أن يجوز له التقصير .
وأيضا فقد ثبت أن الوقت ممتد ، وإذا لم يفت الوقت جاز له التقصير .
وروى إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل علي
الينابيع الفقهية — صفحة 245
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٥