تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
مسألة 328 : إذا حاصر الإمام بلدا وعزم على أن يقيم عشرا وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل قولنا ، والآخر أن عليه التقصير أبدا ، وبه قال أبو حنيفة ، واختاره المزني . دليلنا : إجماع الفرقة ، لأن الأخبار التي وردت في أن من عزم على المقام عشرة أيام وجب عليه التمام عامة في المحارب وغيره ، فوجب حملها على العموم . وأيضا قوله تعالى : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا . وهذا ليس بضارب ، فوجب أن لا يجوز له التقصير ، ولا يلزمنا في من لم يعزم ، لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بذلك ، لكن خصصناه بدليل . مسألة 329 : البدوي الذي ليس له دار مقام وإنما هو سيار ينتقل من موضع إلى موضع طلبا للمرعى والخصب ، ويتبع مواضع القطر يجب عليه التمام . وقال الشافعي : إذا سار سفرا يقصر في مثله قصر . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام قال : سبعة لا يقصرون الصلاة : الأمير الذي يدور في إمارته ، والجابي الذي يدور في جبايته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والراعي ، والمحارب الذي يخرج لقطع السبل ، والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا . مسألة 330 : يستحب الإتمام في أربعة مواضع : مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر على ساكنه السلام . ولم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 244 | علي أصغر مرواريد