تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف المقيم فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر ، والأخيرتين العصر . مسألة 312 : سبعة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنى ، والأعرابي بالمهاجرين ، والمقيد بالمطلقين ، وصاحب الفالج بالأصحاء . وقد ذكرنا الخلاف في ولد الزنى والمجنون لا خلاف أنه لا يؤم ، والباقون لم أجد لأحد من الفقهاء كراهية ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنى ، والأعرابي . وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يؤم المقيد المطلقين ، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء . مسألة 313 : يستحب للمرأة أن تؤم النساء فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل . وروي أيضا أنها تصلي بهن في النافلة خاصة . وبالأول قال الشافعي ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق . وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة . وقال مالك : يكره ذلك لهن نفلا كان أو فرضا . وقال النخعي : يكره في الفريضة دون النافلة . وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة أنه جائز غير أنه مكروه . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم
الينابيع الفقهية — صفحة 233 | علي أصغر مرواريد