الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما
حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى
المسافر خلف المقيم فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل
الأولتين الظهر ، والأخيرتين العصر .
مسألة 312 : سبعة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ،
والمجنون ، وولد الزنى ، والأعرابي بالمهاجرين ، والمقيد بالمطلقين ، وصاحب
الفالج بالأصحاء .
وقد ذكرنا الخلاف في ولد الزنى والمجنون لا خلاف أنه لا يؤم ، والباقون
لم أجد لأحد من الفقهاء كراهية ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خمسة لا يؤمون الناس
على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنى ، والأعرابي .
وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام : لا يؤم المقيد المطلقين ، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء .
مسألة 313 : يستحب للمرأة أن تؤم النساء فيصلين جماعة في الفرائض
والنوافل . وروي أيضا أنها تصلي بهن في النافلة خاصة . وبالأول قال الشافعي ،
والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق . وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة .
وقال مالك : يكره ذلك لهن نفلا كان أو فرضا .
وقال النخعي : يكره في الفريضة دون النافلة .
وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة أنه جائز غير أنه مكروه .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم
الينابيع الفقهية — صفحة 233
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٣