تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
بأس وقال : فإن كان رجل فوق بيت أو دكان أو غير ذلك وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع بشئ كثير . مسألة 315 : وقت القيام إلى الصلاة عند فراع المؤذن من كمال الأذان ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز إذا قال المؤذن : حي على الصلاة ، إن كان حاضرا ، وإن كان غائبا مثل قولنا . دليلنا : ما اعتبرناه مجمع على جوازه وما اعتبروه ليس عليه دليل . مسألة 316 : وقت الإحرام بالصلاة حين يفرع المؤذن من كمال الإقامة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة أحرم الإمام حينئذ . دليلنا : إن ما ذكرناه لا خلاف أنه جائز ، وما ذكروه ليس على جوازه دليل . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، فالظاهر أنه يتابع المؤذن في كل كلام الأذان حتى يفرع منه . مسألة 317 : ليس من شرط صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته ، رجلا كان المأموم أو امرأة ، وبه قال الشافعي . وقال الأوزاعي : عليه أن ينوي إمامة من يأتم به رجلا كان المأموم أو امرأة . وقال أبو حنيفة : ينوي إمامة النساء ولا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال . دليلنا : الأصل براءة الذمة ، وكون هذه النية واجبة يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك ، فوجب نفيه .