تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
النساء ؟ قال : لا بأس . وروى عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم المرأة قال : نعم ، تكون خلفه - وعن المرأة تؤم النساء قال - : نعم ، تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن . مسألة 314 : لا ينبغي أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا بما يعتد به ، فأما المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه . وقال الشافعي في الأم : له إذا أراد تعليم الصلاة أن يصلي على الموضع المرتفع ليراه من ورائه ، فيقتدي بركوعه وسجوده . وإن لم يكن بهم حاجة فالمستحب أن يكونوا على مستو من الأرض . وقال الأوزاعي : متى فعل هذا بطلت صلاته . وقال أبو حنيفة : إن كان الإمام في موضع منخفض والمأموم أعلى منه جاز ، وإن كان الإمام على الموضع العالي فإن كان أعلى من القامة منع ، وإن كان قامة فما دون لم يمنع . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه ؟ فقال : إن كان الإمام على شبة الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع بقدر مثله . فإن كانت أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر ؟ قال : لا بأس . قال : وسئل : فإن قام الإمام في أسفل من موضع من يصلي خلفه ؟ قال : لا
الينابيع الفقهية — صفحة 234 | علي أصغر مرواريد