النساء ؟ قال : لا بأس .
وروى عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يؤم المرأة قال : نعم ، تكون خلفه - وعن المرأة تؤم النساء قال - : نعم ،
تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن .
مسألة 314 : لا ينبغي أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا
بما يعتد به ، فأما المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه .
وقال الشافعي في الأم : له إذا أراد تعليم الصلاة أن يصلي على الموضع
المرتفع ليراه من ورائه ، فيقتدي بركوعه وسجوده . وإن لم يكن بهم حاجة
فالمستحب أن يكونوا على مستو من الأرض .
وقال الأوزاعي : متى فعل هذا بطلت صلاته .
وقال أبو حنيفة : إن كان الإمام في موضع منخفض والمأموم أعلى منه جاز ،
وإن كان الإمام على الموضع العالي فإن كان أعلى من القامة منع ، وإن كان قامة
فما دون لم يمنع .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه ؟ فقال : إن كان
الإمام على شبة الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وإن
كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع بقدر مثله .
فإن كانت أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في
الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع
منحدر ؟
قال : لا بأس .
قال : وسئل : فإن قام الإمام في أسفل من موضع من يصلي خلفه ؟ قال : لا
الينابيع الفقهية — صفحة 234
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٤