تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء ، والخبر صريح في المنع منه . مسألة 306 : كون الماء بين الإمام والمأموم ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وما أشبه ذلك ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : الماء حائل ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي . ليلنا : إن كون ذلك مانعا يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، وأخبار الجماعة والفضل فيها عامة في جميع الأحوال . مسألة 307 : لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام ، فإن تقدمت في حال الصلاة لم تبطل الصلاة . وللشافعي فيه قولان : قال في القديم يصح ، وقال في الجديد لا يصح . دليلنا : إن كون تقدم سفينة المأموم على سفينة الإمام مبطلا للصلاة يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . مسألة 308 : إذا قلنا أن الماء ليس بحائل ، فلا حد في ذلك إذا انتهى إليه يمنع من الائتمام به إلا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله . قال الشافعي : يجوز ذلك إلى ثلاث مائة ذراع ، فإن زاد على ذلك لا يجوز . دليلنا : إن تحديد ذلك يحتاج إلى شرع ، وليس فيه ما يدل عليه . مسألة 309 : من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده وتمم صلاته ونوى مفارقته صحت صلاته سواء كان لعذر أو لغير عذر . وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته على كل حال .
الينابيع الفقهية — صفحة 231 | علي أصغر مرواريد