قبل أن يجئ مأموم آخر تقدم ووقف على يمينه .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روى عبد الله بن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة ، فجاء رسول الله
صلى الله عليه وآله فصلى ، فوقفت على يساره ، فأخذني بيمينه وأدارني من ورائه
حتى صيرني على يمينه .
مسألة 297 : إذا وقف اثنان عن يمين الإمام ويساره ، فالسنة أن يتأخرا عنه
حتى يحصلا خلفه ، وبه قال الشافعي .
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال : يتقدم الإمام .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى جابر بن عبد الله قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي فوقفت عن يمينه ، فجاء ابن صخر
فوقف على يساره ، فأخذنا بيده حتى صيرنا خلفه .
مسألة 298 : إذا دخل المسجد وقد ركع الإمام وخاف أن تفوته تلك
الركعة جاز أن يحرم ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف إن لم يجئ
مأموم آخر ، فإن جاء مأموم آخر وقف موضعه ، وبه قال أحمد وإسحاق .
وقال الشافعي : إن وجد فرجة في الصف دخل فيه وإلا جذب واحدا إلى
خلفه ووقف معه ، وإن لم يفعل وأحرم وحده كره له ذلك وانعقدت صلاته ، وبه
قال مالك ، وأبو حنيفة وأصحابه .
وقال النخعي وداود وابن أبي ليلى إن صلاته لا تنعقد .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها .
مسألة 299 : إذا وقف المأموم قدام الإمام لم تصح صلاته ، وبه قال أبو
الينابيع الفقهية — صفحة 228
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٨