تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
قبل أن يجئ مأموم آخر تقدم ووقف على يمينه . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روى عبد الله بن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ، فوقفت على يساره ، فأخذني بيمينه وأدارني من ورائه حتى صيرني على يمينه . مسألة 297 : إذا وقف اثنان عن يمين الإمام ويساره ، فالسنة أن يتأخرا عنه حتى يحصلا خلفه ، وبه قال الشافعي . وحكي عن أبي حنيفة أنه قال : يتقدم الإمام . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى جابر بن عبد الله قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي فوقفت عن يمينه ، فجاء ابن صخر فوقف على يساره ، فأخذنا بيده حتى صيرنا خلفه . مسألة 298 : إذا دخل المسجد وقد ركع الإمام وخاف أن تفوته تلك الركعة جاز أن يحرم ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف إن لم يجئ مأموم آخر ، فإن جاء مأموم آخر وقف موضعه ، وبه قال أحمد وإسحاق . وقال الشافعي : إن وجد فرجة في الصف دخل فيه وإلا جذب واحدا إلى خلفه ووقف معه ، وإن لم يفعل وأحرم وحده كره له ذلك وانعقدت صلاته ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة وأصحابه . وقال النخعي وداود وابن أبي ليلى إن صلاته لا تنعقد . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها . مسألة 299 : إذا وقف المأموم قدام الإمام لم تصح صلاته ، وبه قال أبو