مكتوبة .
مسألة 285 : إذا أحس الإمام بداخل وقد قارب ركوعه أو هو راكع
يستحب له أن يطيل حتى يلحق الداخل الركوع .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : أن ذلك مكروه ، وبه قال أهل العراق . والمزني .
والثاني : لا يكره ، وهو اختيار أبي إسحاق ، وعلى ذلك أصحاب الشافعي .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير .
مسألة 286 : يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : هي مكروهة .
وروي في بعض رواياتنا أن العبد لا يؤم إلا مولاه .
دليلنا : عموم الأخبار الواردة في فضل الجماعة في ذلك ذكرناها في
الكتابين وقوله عليه السلام : يؤمكم أقرؤكم ، ولم يفصل .
مسألة 287 : لا يجوز إمامة ولد الزنى .
وقال الشافعي : إمامته مكروهة .
وقال أبو حنيفة : لا بأس بها .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 288 : لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى ، وبه قال جميع
الفقهاء إلا أبا ثور فإنه قال : يجوز ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 223
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٣