تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
مكتوبة . مسألة 285 : إذا أحس الإمام بداخل وقد قارب ركوعه أو هو راكع يستحب له أن يطيل حتى يلحق الداخل الركوع . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أن ذلك مكروه ، وبه قال أهل العراق . والمزني . والثاني : لا يكره ، وهو اختيار أبي إسحاق ، وعلى ذلك أصحاب الشافعي . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير . مسألة 286 : يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : هي مكروهة . وروي في بعض رواياتنا أن العبد لا يؤم إلا مولاه . دليلنا : عموم الأخبار الواردة في فضل الجماعة في ذلك ذكرناها في الكتابين وقوله عليه السلام : يؤمكم أقرؤكم ، ولم يفصل . مسألة 287 : لا يجوز إمامة ولد الزنى . وقال الشافعي : إمامته مكروهة . وقال أبو حنيفة : لا بأس بها . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 288 : لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور فإنه قال : يجوز ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 223 | علي أصغر مرواريد