تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وكون ذلك مسنونا يحتاج إلى دليل . وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : صلاة الضحى بدعة . وما رووه في هذا الباب من الأخبار فغير معروفة ولا معلومة ، ويجوز أن تكون نسخت فلا يجوز العمل بها . مسألة 282 : لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام ، وبه قال مالك . وقال الشافعي : الأفضل أن لا يصلى خلفه ، فإن فعل أجزأه وصحت صلاته ، غير أنهم يصلون من قيام ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال أحمد : إذا صلى الإمام قاعدا صلوا خلفه قعودا مع القدرة على القيام ، ولا يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد ، فإن صلوا خلفه قياما لم تصح صلاتهم . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا روى جابر الجعفي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا يؤمن أحد بعدي قاعدا بقيام . مسألة 283 : يجوز للقاعد أن يأتم بالمومئ ، ويجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان ، ويكره للمتطهر أن يأتم بالمتيمم ، وليس يفسد ذلك الصلاة ، ولا تنعقد صلاة القارئ خلف الأمي ، ويجوز صلاة الطاهر خلف المستحاضة . وقال الشافعي في هذه المسائل : إنه يجوز ، إلا أنه قال في القارئ خلف الأمي ، والطاهر خلف المستحاضة وجهان . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز للقائم أن يأتم بالمومئ ، ولا المتكسي بالعريان ، ولا القارئ بالأمي ، ولا الطاهر بالمستحاضة ، ولا خلاف بينهم في هذه المسائل .
الينابيع الفقهية — صفحة 221 | علي أصغر مرواريد