بعد العصر إلا صلى ركعتين .
وروى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من نسي صلاة
أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ، وفي بعضها أي حين ما كانت .
وأما روايات أصحابنا فأكثر من أن تحصى ، من ذلك ما رواه الأصبغ بن
نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع
الشمس فقد أدرك الغداة تامة .
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خمس صلوات تصليهن
في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الإحرام ، والصلاة
التي تفوت ، وصلاة الطواف ، من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى
الليل .
وروى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة
الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد
العصر إلى الليل ؟ فقال : لا بأس بذلك .
وروى جميل بن دراج قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن قضاء
صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟ قال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل وهو
من سر آل محمد المخزون .
وأخبارنا أكثر من أن تحصى وقد ذكرناها .
مسألة 264 : ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر وبه قال مالك .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه قاله في القديم ، وقال في الجديد :
الوتر أولى .
وأبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف ، لأن عنده أن الوتر واجب ، وسيجئ
الكلام عليه .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 207
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠٧