تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
بعد العصر إلا صلى ركعتين . وروى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ، وفي بعضها أي حين ما كانت . وأما روايات أصحابنا فأكثر من أن تحصى ، من ذلك ما رواه الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة . وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الإحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف ، من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل . وروى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل ؟ فقال : لا بأس بذلك . وروى جميل بن دراج قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟ قال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل وهو من سر آل محمد المخزون . وأخبارنا أكثر من أن تحصى وقد ذكرناها . مسألة 264 : ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر وبه قال مالك . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه قاله في القديم ، وقال في الجديد : الوتر أولى . وأبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف ، لأن عنده أن الوتر واجب ، وسيجئ الكلام عليه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .