تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
الآخرة تعدان بركعة ، وثمان صلاة الليل بعد انتصاف الليل ، وثلاث ركعات الشفع والوتر يفصل بينهما بتسليمة ، وركعتا الفجر قبل فريضة الغداة ، ويفصل في جميع النوافل بين كل ركعتين بتسليمة . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما : إحدى عشرة ركعة ، ركعتان قبل الفجر وأربع مع الظهر قبلها ركعتان وبعدها ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وبعد العشاء ركعتان ، والوتر ركعة . ومنهم من قال : ثلاث عشرة ركعة هذه وزاد ركعتين فقال : أربع قبل فريضة الظهر . وقال أبو حامد : نص في الأم على القولين كالوجهين . ومن الناس من قال : سبع عشرة ركعة زاد أربعا العصر . وقال الثوري وابن المبارك وإسحاق يصلي هذه قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين . وقال أبو حنيفة : ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر . وقبل العصر روايتان إحديهما أربع وروى الحسن عنه ركعتين ، وركعتان بعد المغرب ، وأما العشاء الآخرة فأربع قبلها إن أحب وأربع بعدها ، وكل أربع ذكرها فهي بتسليمة واحدة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم لأن ذلك معلوم من مذهبنا للمخالف والمؤالف ، ولا يختلفون في العمل بها وإن اختلفت رواياتهم في ذلك ، وقد بينا الوجه فيما اختلف فيه من الأخبار في ذلك . وروى إسماعيل بن سعد الأحوص الأشعري القمي قال : قلت للرضا علي بن موسى عليه السلام كم الصلاة من ركعة ؟ فقال : إحدى وخمسون ركعة . وروى الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، النافلة أربع وثلاثون ركعة .