تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
مسألة 229 : بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله ، ومن عدا الصبي من الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم ، وحده أن يصب عليه الماء حتى ينزل عنه . ووافقنا الشافعي في بول الصبي ، وروي ذلك عن علي عليه السلام وبه قال أحمد وإسحاق . وقال الأوزاعي والنخعي : يرش بول الآدميين كلهم قياسا على بول الصبي الذي لم يطعم . وقال أبو حنيفة : يجب غسل جميعه ، والصبي والصبية سواء . دليلنا : إجماع الفرقة ، وروي عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : يغسل الثوب من بول الجارية ، وينضح بالماء من بول الغلام ما لم يطعم . وروى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي ؟ قال : يصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا . وروى السكوني عن جعفر عن أبيه أنه قال : إن عليا عليه السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منهما الثوب قبل أن يطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين . مسألة 230 : كلما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم بوله ، وذرقه ، وروثه ، طاهر لا ينجس منه الثوب ولا البدن ، إلا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس . وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه وذرقه نجس لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره . وما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال والدواب فإنه يكره بوله وروثه وإن لم يكن نجسا .
الينابيع الفقهية — صفحة 182 | علي أصغر مرواريد