مسألة 229 : بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء
بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله ، ومن عدا الصبي من الصبية والكبار الذين أكلوا
الطعام يجب غسل أبوالهم ، وحده أن يصب عليه الماء حتى ينزل عنه . ووافقنا
الشافعي في بول الصبي ، وروي ذلك عن علي عليه السلام وبه قال أحمد
وإسحاق .
وقال الأوزاعي والنخعي : يرش بول الآدميين كلهم قياسا على بول الصبي
الذي لم يطعم .
وقال أبو حنيفة : يجب غسل جميعه ، والصبي والصبية سواء .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وروي عن علي عليه السلام أن النبي
صلى الله عليه وآله قال : يغسل الثوب من بول الجارية ، وينضح بالماء من بول الغلام ما لم
يطعم .
وروى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي ؟ قال :
يصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا .
وروى السكوني عن جعفر عن أبيه أنه قال : إن عليا عليه السلام قال : لبن
الجارية وبولها يغسل منهما الثوب قبل أن يطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ،
ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من
العضدين والمنكبين .
مسألة 230 : كلما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم بوله ، وذرقه ، وروثه ،
طاهر لا ينجس منه الثوب ولا البدن ، إلا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس .
وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه وذرقه نجس لا يجوز الصلاة في قليله ولا
كثيره .
وما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال والدواب فإنه يكره بوله وروثه وإن
لم يكن نجسا .
الينابيع الفقهية — صفحة 182
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٢