تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئ . وروى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي ويومئ إيماء . وروى أصحابنا أنه يصلي فيه ، روى ذلك محمد بن علي الحلبي ، وعلي ابن جعفر . وقد رووا أنه يصلي فيه ثم يعيد الصلاة فيما بعد ، روى ذلك عمار الساباطي ، وقد بينا الوجه في هذه الأخبار ، وقلنا : إنما يجوز له أن يصلي فيه إذا خاف على نفسه من البرد ، فإنه يصلي فيه ويعيد ، ونكون قد جمعنا بين الأخبار . مسألة 219 : دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت ، وكذلك دم السمك ، ودم البق ، والبراغيث ، والقمل ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : هو نجس . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن النجاسة حكم شرعي ولا دلالة في الشرع على نجاسة هذه الدماء . وروى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : لا وإن كثر . مسألة 220 : جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثياب والبدن ، قليلا كان أو كثيرا ، إلا الدم فإن له ثلاثة أحوال : دم البق ودم البراغيث ودم السمك وما لا نفس له سائلة ودم الجراح اللازمة لا بأس بقليله وكثيره . ودم الحيض والاستحاضة والنفاس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره .