وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يتيمم
ويصلي عريانا قاعدا يومئ .
وروى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته
جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني قال : يتيمم
ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي ويومئ إيماء .
وروى أصحابنا أنه يصلي فيه ، روى ذلك محمد بن علي الحلبي ، وعلي ابن
جعفر .
وقد رووا أنه يصلي فيه ثم يعيد الصلاة فيما بعد ، روى ذلك عمار
الساباطي ، وقد بينا الوجه في هذه الأخبار ، وقلنا : إنما يجوز له أن يصلي فيه إذا
خاف على نفسه من البرد ، فإنه يصلي فيه ويعيد ، ونكون قد جمعنا بين الأخبار .
مسألة 219 : دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت ، وكذلك
دم السمك ، ودم البق ، والبراغيث ، والقمل ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : هو نجس .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن النجاسة حكم شرعي ولا دلالة في الشرع
على نجاسة هذه الدماء .
وروى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في
الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : لا وإن كثر .
مسألة 220 : جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثياب والبدن ، قليلا كان
أو كثيرا ، إلا الدم فإن له ثلاثة أحوال :
دم البق ودم البراغيث ودم السمك وما لا نفس له سائلة ودم الجراح
اللازمة لا بأس بقليله وكثيره .
ودم الحيض والاستحاضة والنفاس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره .
الينابيع الفقهية — صفحة 176
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٦