تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
وروى عبد الله بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ؟ قال : لا بأس . وروى محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى ينقضي صلاته ؟ قال : يعيد ولا يعيد من صلى خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر . وروى عبد الله بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء ؟ فقال : ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد . وروى مثل ذلك زرارة . وروى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله قال : أيما إمام سهى فصلى بالقوم وهو جنب فقد تمت صلاتهم ، ثم ليغتسل هو ، ثم ليعد صلاته ، فإن كان بغير وضوء فمثل ذلك . وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام إنه قال : إذا أم رجل قوما وهو جنب ولم يذكر فليعد صلاته ، ولم يأمرهم أن يعيدوها . مسألة 215 : إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره ، ولا إمارة على كفره مثل الزنادقة والمنافقين ، ثم علم بعد ذلك ، لم يجب عليه الإعادة . وقال أصحاب الشافعي تجب عليه الإعادة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن صلاته خلفه مأمور بها ، مرغب فيها مع فقد العلم بحاله ، فإذا انكشف حاله فمن أوجب الإعادة احتاج إلى دليل . وأيضا روى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو من بعض الجبال ولهم إمام يؤم بهم ، فلما وصلوا إلى الكوفة إذا هو يهودي قال : لا إعادة عليهم . مسألة 216 : لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات سواء