تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ، وليس عليه إلا ثوب واحد ، وأصاب ثوبه مني ، قال : يتيمم ، ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي ويومئ إيماء . وقد روي أنه يصلي مطلقا . وروي أنه يصلي فيه ، ويعيد . روى ذلك عمار الساباطي . وقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما . مسألة 151 : العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما ، وإن كان بحيث لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا . وقال الشافعي : العريان كالمكتسي يصلي قائما ولم يفصل ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك ومجاهد . وقال الأوزاعي : يصلي جالسا ، وروي ذلك عن ابن عمر . وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين الصلاة قائما أو قاعدا . دليلنا على وجوب الصلاة قائما : طريقة الاحتياط فإنه إذا صلى كذلك برئت ذمته بيقين ، وإذا صلى من جلوس لم تبرأ ذمته بيقين . وأما إسقاط القيام حيث ما قلناه فلإجماع الفرقة ، وأيضا ستر العورة واجب ، فإذا لم يمكن ذلك إلا بالقعود وجب عليه ذلك . وروى حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه ، فقال : يصلي إيماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان ويومئان إيماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما . وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : العاري إذا لم يكن له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع . وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن
الينابيع الفقهية — صفحة 127 | علي أصغر مرواريد