تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
من أن تحصى . مسألة 146 : الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ، وأعتقت في أثنائها فتممت صلاتها لم تبطل صلاتها . وقال الشافعي : إن كان بقربها ثوب أخذت وسترت رأسها ، وكذلك إن كان بالبعد وهناك من يناولها ناولها ، وتممت صلاتها ، وإن تطاولت المدة ففيه وجهان ، أحدهما : تبطل صلاتها ، والآخر ، لا تبطل ، وإن احتاجت أن تمشي إليه ومشت بطلت صلاتها . وقال أبو حنيفة : تبطل صلاتها . دليلنا : إن إبطال صلاتها يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . مسألة 147 : عورة الأمة أن تستر سائر جسدها غير كشف رأسها ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي . والذي عليه أكثر أصحابه أن يجب عليها ستر ما بين السرة والركبة مثل الرجل ، ولا يجب ما زاد على ذلك . دليلنا : أنه لا خلاف أنه إذا غطت جميع جسدها سوى الرأس فإن صلاتها ماضية ، ولا دليل على جواز صلاتها إذا كشفت ظهرها وبطنها ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه . وأيضا الأخبار التي وردت بجواز كشف رأسها خصصنا بها الأخبار العامة في أن المرأة كلها عورة ، ولم يرد ما يخصص الصدر والظهر . وروى محمد بن مسلم قال : قلت له الأمة تغطي رأسها ، قال : لا ، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد . مسألة 148 : أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة ، وبه قال