تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة تنشرها على رأسها وتتجلل بها . وروى محمد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار واحد ، ليس بواسع ، قد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد ، فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا . وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء محشو وليس عليه إزار ، فقال : إذا كان القميص صفيقا أو القباء ليس بطويل الفرج ، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به ، والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به ، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا . وروى علي بن إسماعيل الميثمي عن محمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إن الفخذ ليست من العورة . وروي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه قال : العورة عورتان ، القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة . مسألة 145 : يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس ، وبه قال جميع الفقهاء ، مزوجة كانت أو غير مزوجة . وحكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين : أنها إن كانت مزوجة وقد رآها زوجها وهي معه فعليها أن تغطي رأسها . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة ، لأن خلافه قد انقرض . وروي عن أنس أن عمر بن الخطاب رأى أمة لآل أنس مقنعة فقال لها : يا لكعاء اكشفي رأسك تشبهت بالحرائر ، ولا مخالف له ، وروايات أصحابنا أكثر