تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
الأخرى ، أو تضرب إصبعين على ظهر كفها ، وروى ذلك أصحابنا أيضا . وقال مالك : من نابه شئ في صلاته يسبح ، رجلا كان أو امرأة . وقال أبو حنيفة : إذا سبح الرجل ، فإن قصد به إعلام إمامه شيئا قد نسيه أو تركه لم تبطل صلاته ، وإن قصد بذلك غير الإمام بطلت صلاته في جميع ما قلناه . دليلنا : إجماع الفرقة لأن الأصل الإباحة في جميع ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل . وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : يومئ برأسه ، ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق بيديها . وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الوليد قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله ناجية بن أبو حبيب فقال له : جعلت فداك إن لي رحى أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل ، فأعرف من الرحى أن الغلام قد نام ، فاضرب الحائط لأوقظه ، فقال : نعم ، أنت في طاعة الله عز وجل تطلب رزقه . وروى علي بن الحسن بن رباط عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام ، يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله بحصاة ، فأقبل إليه الرجل . وروى سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وآله قال للناس : إذا نابكم شئ في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء ، وهذا عام في جميع ما ينوبه . مسائل ستر العورة مسألة 144 : لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس ، وأقل ما تصلي فيه ثوبان تتقنع بأحدهما ، وتتجلل بالآخر .