عام في جميع هيئات الصلاة .
مسألة 141 : إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله قولا ، يقول سلام
عليكم ، ولا يقول وعليكم السلام .
وقال الحسن البصري : يرد عليه قولا كما قلناه ، ولم يعتبر أن يقول مثل
قوله .
وقال الشافعي في القديم : يرد بالإشارة برأسه ، وقال في موضع آخر يشير
بيديه ، وبه قال ابن عمر ، وابن عباس ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .
وقال أبو ذر الغفاري ، وعطاء ، والثوري : يرد قولا لكن إذا فرع من الصلاة .
قال الثوري : إن كان باقيا رد عليه ، وإن كان منصرفا اتبعه بالسلام .
وقال النخعي : يرد بقلبه .
وقال أبو حنيفة : لا يرد بشئ أصلا فيضيع سلامه .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روى عثمان بن عيسى عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسلم عليه ، وهو في الصلاة ؟ فقال : يرد ، يقول سلام
عليكم ، ولا يقول وعليكم السلام ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان
قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله
هكذا .
وروى محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في
الصلاة ، فقلت : السلام عليك . فقال : السلام عليك ، قلت : كيف أصبحت
فسكت ، فلما انصرف ، قلت له : أيرد السلام وهو في الصلاة ، فقال : نعم مثل ما
قيل له .
مسألة 142 : إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه بين يديه إذا صلى في الصحراء
جاز أن يخط بين يديه خطأ ، وإن لم يفعل أيضا فلا بأس .
الينابيع الفقهية — صفحة 120
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٠