تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
الركوع . وروى صفوان الجمال قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها . وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة . وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة ، فإن الركعة الأولى فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع . وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : لما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال : اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وابن أبي ربيعة ، والمستضعفين بمكة ، واشدد وطأتك على مضر ورعل وذكوان واجعل عليهم سنين كسني يوسف ، وهذا خبر صحيح ذكره البخاري في الصحيح . وروى الدارقطني بإسناده رفعه إلى أنس بن مالك قال : ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا . وروى البراء بن عازب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها . وروي عن علي عليه السلام أنه قنت في صلاة المغرب ، ودعا على أناس وأشياعهم . مسألة 138 : محل القنوت قبل الركوع ، وهو مذهب مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى ، وأبي حنيفة ، وبه قال في الصحابة ابن مسعود وأبو موسى الأشعري . وقال ابن عمر : كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يقنت قبل الركوع ، وبعضهم بعده ، وانفرد بأن قال يكبر إذا أراد أن يقنت ، ويقنت ثم