الركوع .
وروى صفوان الجمال قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما
فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها .
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : القنوت في كل
ركعتين في التطوع والفريضة .
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كل قنوت قبل
الركوع إلا الجمعة ، فإن الركعة الأولى فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع .
وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن
أبي هريرة قال : لما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه من الركعة الثانية من
الصبح قال : اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وابن أبي ربيعة ،
والمستضعفين بمكة ، واشدد وطأتك على مضر ورعل وذكوان واجعل عليهم
سنين كسني يوسف ، وهذا خبر صحيح ذكره البخاري في الصحيح .
وروى الدارقطني بإسناده رفعه إلى أنس بن مالك قال : ما زال رسول الله
صلى الله عليه وآله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا .
وروى البراء بن عازب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي
صلاة مكتوبة إلا قنت فيها .
وروي عن علي عليه السلام أنه قنت في صلاة المغرب ، ودعا على أناس
وأشياعهم .
مسألة 138 : محل القنوت قبل الركوع ، وهو مذهب مالك والأوزاعي
وابن أبي ليلى ، وأبي حنيفة ، وبه قال في الصحابة ابن مسعود وأبو موسى
الأشعري .
وقال ابن عمر : كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يقنت
قبل الركوع ، وبعضهم بعده ، وانفرد بأن قال يكبر إذا أراد أن يقنت ، ويقنت ثم
الينابيع الفقهية — صفحة 115
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٥