تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
قول العبد التحيات لله والصلوات الطيبات لله ، قال : هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه وأما الصلاة على النبي أوجبناها لخبر أبي بصير المقدم ذكره . مسألة 132 : الصلاة على آل النبي في التشهد واجبة . وقال أكثر أصحاب الشافعي : إنه سنة ، وقال التربجي من أصحابه : هي واجبة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . وروى جابر الجعفي عن أبي جعفر عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه . مسألة 133 : يجوز أن يدعو لدينه ودنياه ، ولإخوانه ، ويذكر من يدعو له من شاء من النساء والرجال والصبيان في الصلاة ، وهو مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يدعو إلا بما ورد به القرآن . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ، وقال تعالى : ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ، ولم يستثن حال الصلاة . وروى فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي ، ثم يدعو بعد ذلك بما يشاء . وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع : من عذاب النار ، وعذاب القبر ، وفتنة المحيا والممات ، وفتنة المسيح الدجال ، ثم يدعو لنفسه بما بدا له . وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله لما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال : ربنا ولك الحمد ، اللهم