تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يفرع من صلاته ، وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه . وروى محمد بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة ، فنسي التشهد حتى ينصرف ، فقال يرجع فيتشهد . مسألة 130 : من جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . وروى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته ، وعليه الإعادة وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا ، أو لا يدري فلا شئ عليه ، وقد تمت صلاته . مسألة 131 : أدنى التشهد الشهادتان ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله . وقال الشافعي : أقل ما يجزئه أن يقول خمس كلمات التحيات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من التشهد ، قال : الشهادتان . وروى محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلاة قال مرتين قال : قلت فكيف مرتين ، قال : إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قال : قلت
الينابيع الفقهية — صفحة 110 | علي أصغر مرواريد