كما رأيتموني أصلي ومعلوم أنه كان يتشهد التشهد الأول .
مسألة 122 : الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في التشهد الأول .
وقال الشافعي : ليس بواجب ، وفي كونه سنة قولان ، أحدهما : أنه مسنون ،
والآخر : أنه ليس بمسنون .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، وأخبارنا المروية في ذلك من
خبر حماد وزرارة وغيرهما ذكرناها .
مسألة 123 : يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
في التشهد الأول ، وبه قال مالك .
وقال الشافعي : لا يدعو .
دليلنا : إجماع الفرقة لأن ما رووه من التشهد الأول يتضمن ذلك .
مسألة 124 : إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية ، ولم يجلس
للتشهد فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ما لم يركع ، وليس عليه سجدتا السهو ، وإن
ركع مضى ثم قضى بعد التسليم ، وسجد سجدتي السهو .
وقال الشافعي : إن ذكر قبل أن ينتصب جلس وتشهد وكان عليه سجدتا
السهو وإن استوى قائما لم يرجع ومضى في صلاته ، وكان عليه سجدتا السهو .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وروى سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ، فقال : إن ذكر قبل أن
يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرع فليسلم
وليسجد سجدتي السهو .
مسألة 125 : إذا قام من التشهد الأول إلى الثالثة ، فمن أصحابنا من يقول :
الينابيع الفقهية — صفحة 106
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٦