تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
كما رأيتموني أصلي ومعلوم أنه كان يتشهد التشهد الأول . مسألة 122 : الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في التشهد الأول . وقال الشافعي : ليس بواجب ، وفي كونه سنة قولان ، أحدهما : أنه مسنون ، والآخر : أنه ليس بمسنون . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، وأخبارنا المروية في ذلك من خبر حماد وزرارة وغيرهما ذكرناها . مسألة 123 : يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد الأول ، وبه قال مالك . وقال الشافعي : لا يدعو . دليلنا : إجماع الفرقة لأن ما رووه من التشهد الأول يتضمن ذلك . مسألة 124 : إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية ، ولم يجلس للتشهد فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ما لم يركع ، وليس عليه سجدتا السهو ، وإن ركع مضى ثم قضى بعد التسليم ، وسجد سجدتي السهو . وقال الشافعي : إن ذكر قبل أن ينتصب جلس وتشهد وكان عليه سجدتا السهو وإن استوى قائما لم يرجع ومضى في صلاته ، وكان عليه سجدتا السهو . دليلنا : إجماع الفرقة ، وروى سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ، فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرع فليسلم وليسجد سجدتي السهو . مسألة 125 : إذا قام من التشهد الأول إلى الثالثة ، فمن أصحابنا من يقول :
الينابيع الفقهية — صفحة 106 | علي أصغر مرواريد