تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
مسألة [ 370 ] : لو دخل الجنب إلى أحد المسجدين ، هل يجب عليه التيمم للخروج منه كما يجب عليه لو أجنب في أحدهما أم لا ؟ لعدم النص قال : الأولى الوجوب . وكتب محمد بن المطهر : مسألة [ 371 ] : مستحل الميتة بالدباغ إذا أخبر بالتذكية قبل قوله . مسألة [ 372 ] : قوله في الوضوء : وهو إرادة إيجاد الفعل . . . إلى آخره ، هنا مباحث ، سبعة : أ : اللام في النية هل هو لام العهد أو لام الجنس ؟ فإن كان الأول ، فلا معنى لقوله الفعل سوى الوضوء ، وإن كان الثاني لم تنحصر النية في كونها من فروض الوضوء ، وجوابه نختار أنها للعهد وذكر الفعل جائز لصدقه على الوضوء . ب : في حد هذا التعريف فنقول : إرادة جنس والباقي كالفصل فيخرج باتحاد الفعل الترك ، ولأنه محتاج إلى نية كما سيأتي وعلى الوجه الآخر يخرج به إلى الإرادة اللغوية . ج : هذا التعريف وإن كان مقصودا بالذات في نية الوضوء ، فهو تعريف لمطلق النية ، والتعريف لنية الوضوء مقصودا بالذات ، والقصد الأول ولمطلق النية بالعرض والقصد الثاني . د : هذا التعريف صادق على العزم ، فإنه إما لم يشترط فيه المقارنة ، كان أعم من النية والعزم ، والعام لا دلالة له على الخاص ، وجوابه : علمت المقارنة من قوله : على الوجه المأمور به شرعا ، فإنه مع عدم المقارنة لا يكون واقعا على الوجه المذكور . ه‍ : إنه صادق على إرادة الله تعالى طاعة العباد ، فلو قال : إرادة حادثة لكان أولى ، وجوابه : إن في الكلام حذف المعلوم ، وهو إرادة المكلف إيجاد الفعل .
الينابيع الفقهية — صفحة 501 | علي أصغر مرواريد