مسألة [ 370 ] : لو دخل الجنب إلى أحد المسجدين ، هل يجب عليه التيمم
للخروج منه كما يجب عليه لو أجنب في أحدهما أم لا ؟ لعدم النص قال : الأولى
الوجوب .
وكتب محمد بن المطهر :
مسألة [ 371 ] : مستحل الميتة بالدباغ إذا أخبر بالتذكية قبل قوله .
مسألة [ 372 ] : قوله في الوضوء : وهو إرادة إيجاد الفعل . . . إلى آخره ، هنا
مباحث ، سبعة :
أ : اللام في النية هل هو لام العهد أو لام الجنس ؟ فإن كان الأول ، فلا معنى
لقوله الفعل سوى الوضوء ، وإن كان الثاني لم تنحصر النية في كونها من فروض
الوضوء ، وجوابه نختار أنها للعهد وذكر الفعل جائز لصدقه على الوضوء .
ب : في حد هذا التعريف فنقول : إرادة جنس والباقي كالفصل فيخرج
باتحاد الفعل الترك ، ولأنه محتاج إلى نية كما سيأتي وعلى الوجه الآخر يخرج
به إلى الإرادة اللغوية .
ج : هذا التعريف وإن كان مقصودا بالذات في نية الوضوء ، فهو تعريف
لمطلق النية ، والتعريف لنية الوضوء مقصودا بالذات ، والقصد الأول ولمطلق النية
بالعرض والقصد الثاني .
د : هذا التعريف صادق على العزم ، فإنه إما لم يشترط فيه المقارنة ، كان أعم
من النية والعزم ، والعام لا دلالة له على الخاص ، وجوابه : علمت المقارنة من قوله :
على الوجه المأمور به شرعا ، فإنه مع عدم المقارنة لا يكون واقعا على الوجه
المذكور .
ه : إنه صادق على إرادة الله تعالى طاعة العباد ، فلو قال : إرادة حادثة لكان
أولى ، وجوابه : إن في الكلام حذف المعلوم ، وهو إرادة المكلف إيجاد الفعل .
الينابيع الفقهية — صفحة 501
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠١