تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
مسألة [ 363 ] : لو انقطع دم المستحاضة وشكت في البرء وعدمه مع الكثرة ، تغسلت . مسألة [ 364 ] : القطعة ذات عظم تغسل بنية وترتب إن كانت من الجانبين مثلا ، وإلا فلا ترتيب . مسألة [ 365 ] : الحمص إذا أكل منه الخنزير ، هل إذا جف بالشمس يطهر أم لا ؟ نعم يطهر بعد قلعه لا قبله . مسألة [ 366 ] : لو نسي النية في غسل الميت ، لا يجزئ . مسألة [ 367 ] : قول مشائخنا رحمهم الله تعالى : يغسل الرجل بنت ثلاث سنين ، وكذا المرأة ، فهل مرادهم الولد مطلقا حتى العورة ، أم لا ؟ يصح تجريد العورة . مسألة [ 368 ] : لو رأت المستحاضة الدم الموجب للغسل بعد صلاة الظهر مثلا ، هل يجب عليها الغسل لصلاة العصر أم لا ؟ نعم يجب ، وكتب محمد بن مطهر قال : يجب عليها إذا كان بعد دخول الوقت والصلاة واستمر إلى بعد دخول الوقت . مسألة [ 369 ] : إذا تيمم المحدث في أحد المسجدين للخروج منهما هل يدخل بذلك التيمم في الصلاة إذا فقد الماء أم لا ؟ قال : لا ، وكتب محمد بن مطهر : إذا قصد به إيقاعه على الوجه الأكمل يدخل به في الصلاة مع فقد الماء .