وجود بلل بعد الوجدان والأولى تنجيسه ، ولو وجد العالم وجب الطلب مع ظن
الوجدان ، ولو وجد الخليط ولم يعلم الحكم كان مجزئا ، وهذه الأحكام قبل طلبه
لا بعده .
وحد الاجتهاد طلبه في معادنه مع عدم الضرر على الميت وانتفاء المشقة
الكثيرة وأجرة الطلب وأجرة آلة التجهيز وثمن الماء والخليط من أصل التركة
مقدمة على الدين ، فلو خرج من الميت حدث في أثناء غسله لم يعد ما مضى وبنى
عليه ، ولو حدث نجاسة على الميت أو كفنه في أثناء الصلاة عليه أزالها وأتم إلا مع
الاحتياج إلى فعل كثير فيستأنف ، ولو ثبت بسبقها بطلت الصلاة إلا أن يكون
فيما يعفى عنه في الصلاة ، ولو ثبت سبقها بعد الصلاة فلا إعادة مع الجهل ويعاد
مع العلم أو النسيان .
مسألة [ 359 ] : قال عميد الدين رحمه الله : لا يجوز للإنسان مع علم عدم الماء
للغسل أن يجامع ولو فعل كان عليه القضاء والكفارة .
مسألة [ 360 ] : قال عميد الدين رحمه الله : المشاهد ليس لها حكم المساجد
لكن الأولى أن تنزه عن النجاسة .
مسألة [ 361 ] : لو كان معه متاعا لغيره فتركه في غير حرز وتوضأ وصلى
بحسن الظن في صاحبه تكون صلاته صحيحة وكذا لطهارته ، ولو صلى ناسيا
يصح أيضا ، ولو لم يحسن الظن ، تصح أم لا ؟ لا ينبغي .
مسألة [ 362 ] : الأولى أن الحائض إذا تركت في أول الوقت الصلاة للضرورة
كأن لا تتمكن من الطهارة أو ثوب طاهر ، أن لا يجب عليها القضاء .
الينابيع الفقهية — صفحة 499
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٩