تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
وجود بلل بعد الوجدان والأولى تنجيسه ، ولو وجد العالم وجب الطلب مع ظن الوجدان ، ولو وجد الخليط ولم يعلم الحكم كان مجزئا ، وهذه الأحكام قبل طلبه لا بعده . وحد الاجتهاد طلبه في معادنه مع عدم الضرر على الميت وانتفاء المشقة الكثيرة وأجرة الطلب وأجرة آلة التجهيز وثمن الماء والخليط من أصل التركة مقدمة على الدين ، فلو خرج من الميت حدث في أثناء غسله لم يعد ما مضى وبنى عليه ، ولو حدث نجاسة على الميت أو كفنه في أثناء الصلاة عليه أزالها وأتم إلا مع الاحتياج إلى فعل كثير فيستأنف ، ولو ثبت بسبقها بطلت الصلاة إلا أن يكون فيما يعفى عنه في الصلاة ، ولو ثبت سبقها بعد الصلاة فلا إعادة مع الجهل ويعاد مع العلم أو النسيان . مسألة [ 359 ] : قال عميد الدين رحمه الله : لا يجوز للإنسان مع علم عدم الماء للغسل أن يجامع ولو فعل كان عليه القضاء والكفارة . مسألة [ 360 ] : قال عميد الدين رحمه الله : المشاهد ليس لها حكم المساجد لكن الأولى أن تنزه عن النجاسة . مسألة [ 361 ] : لو كان معه متاعا لغيره فتركه في غير حرز وتوضأ وصلى بحسن الظن في صاحبه تكون صلاته صحيحة وكذا لطهارته ، ولو صلى ناسيا يصح أيضا ، ولو لم يحسن الظن ، تصح أم لا ؟ لا ينبغي . مسألة [ 362 ] : الأولى أن الحائض إذا تركت في أول الوقت الصلاة للضرورة كأن لا تتمكن من الطهارة أو ثوب طاهر ، أن لا يجب عليها القضاء .
الينابيع الفقهية — صفحة 499 | علي أصغر مرواريد