فهذه لا تترك من صلاة ذلك اليوم شيئا لاحتمال كونه أخيرا ، فيكون قد انقطع
دمها بعد الفجر قبل طلوع الشمس بمقدار صلاة الصبح ، ويحتمل كونه أولا
فيحتمل أن يكون قبل الغروب مبدأه بلحظة ، ولا يفسد عليها سوى العشائين ،
ويحتمل أن يكون وسطا ، فيفسد جميع ذلك اليوم ، لكن احتمال ذلك وعدمه
سواء وكذا احتمال كونه أخيرا والعبادة لازمة للذمة باحتمال الصحة بخلاف
الصوم فإنها تتركه .
مسألة [ 255 ] : لو غسل وجهه في مكان ويديه في آخر ولم يكن جف السابق
لغير ضرورة ، هل يصح وضوئه أم لا ؟ ومع المنع لو كان للضرورة ، هل يصح
أم لا ؟ ولو مشى خطوتين أو أزيد لغير ضرورة أو لضرورة ومسح ، هل يجوز أم
لا ؟ .
مسألة [ 256 ] : لو توضأ من إبريق أو نهر أو غيره مثلا ، هل يكون غسل اليدين
مستحبا ، كما لو توضأ من الإناء أم لا ؟ نعم ولا ينوي عنده .
مسألة [ 257 ] : الاستنجاء إذا حصل المتعدي ، فهل يطهر بمرة واحدة أو
يكون كغيرها مرتين ؟ .
مسألة [ 258 ] : إذا برد بعض الميت بالموت ولم تخرج الروح من بدنه ،
ومس البارد الخالي من الروح ، قال : لا يجب بمسه غسل ، لأنه لا يصدق عليه أنه
مس بعد الموت .
مسألة [ 259 ] : جلال الكافور ( بضم الجيم ) خالصه .
الينابيع الفقهية — صفحة 477
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٧