تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
فهذه لا تترك من صلاة ذلك اليوم شيئا لاحتمال كونه أخيرا ، فيكون قد انقطع دمها بعد الفجر قبل طلوع الشمس بمقدار صلاة الصبح ، ويحتمل كونه أولا فيحتمل أن يكون قبل الغروب مبدأه بلحظة ، ولا يفسد عليها سوى العشائين ، ويحتمل أن يكون وسطا ، فيفسد جميع ذلك اليوم ، لكن احتمال ذلك وعدمه سواء وكذا احتمال كونه أخيرا والعبادة لازمة للذمة باحتمال الصحة بخلاف الصوم فإنها تتركه . مسألة [ 255 ] : لو غسل وجهه في مكان ويديه في آخر ولم يكن جف السابق لغير ضرورة ، هل يصح وضوئه أم لا ؟ ومع المنع لو كان للضرورة ، هل يصح أم لا ؟ ولو مشى خطوتين أو أزيد لغير ضرورة أو لضرورة ومسح ، هل يجوز أم لا ؟ . مسألة [ 256 ] : لو توضأ من إبريق أو نهر أو غيره مثلا ، هل يكون غسل اليدين مستحبا ، كما لو توضأ من الإناء أم لا ؟ نعم ولا ينوي عنده . مسألة [ 257 ] : الاستنجاء إذا حصل المتعدي ، فهل يطهر بمرة واحدة أو يكون كغيرها مرتين ؟ . مسألة [ 258 ] : إذا برد بعض الميت بالموت ولم تخرج الروح من بدنه ، ومس البارد الخالي من الروح ، قال : لا يجب بمسه غسل ، لأنه لا يصدق عليه أنه مس بعد الموت . مسألة [ 259 ] : جلال الكافور ( بضم الجيم ) خالصه .