تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
قال : الضابط في ذلك هو إرادة استباحة الصلاة ، سواء أراد فعلها أم لا ، فإذا نوى ذلك صح الدخول به في الصلاة . مسألة [ 234 ] : لا يصح حمل الدراهم النجسة ولا الوعاء الذي هي فيه في الصلاة فيبطل اختيارا ، وقيل : في الدراهم يجوز إذا خاف نسيانها ، وكذا لو صلى حاملا للسيف والسكين والزنار وغير ذلك مع نجاسته مختارا ، تكون صلاته صحيحة . مسألة [ 235 ] : حكم الفحل في النزح كالثور ، ولا فرق بين أن يقع الحيوان المنزوح له حيا فيموت أو يقع ميتا . مسألة [ 236 ] : الإنسان بعد تغسيله لا شئ له إذا كان مسلما وإلا فسبعين . مسألة [ 237 ] : قال : عميد الدين كان يقول : إن باطن البارية يطهر بالشمس ، وهو متوقف في ذلك . مسألة [ 238 ] : قال : الدبس يطهر بوضعه في الكثير واستحالته ، أما الزيت فيه نظر المشهور أنه لا يطهر . مسألة [ 239 ] : لو غسل الحشفة ولم يمعكها هل تطهر أم لا ؟ نعم تطهر . مسألة [ 240 ] : مقدمات الطهارة خمسة : العلم بموجب الطهارة ، والعلم بكيفية الطهارة ، والعلم بما يتطهر له ، والعلم بما يتطهر منه ، والعلم بما يتطهر به .
الينابيع الفقهية — صفحة 474 | علي أصغر مرواريد