قال : الضابط في ذلك هو إرادة استباحة الصلاة ، سواء أراد فعلها أم لا ، فإذا
نوى ذلك صح الدخول به في الصلاة .
مسألة [ 234 ] : لا يصح حمل الدراهم النجسة ولا الوعاء الذي هي فيه في
الصلاة فيبطل اختيارا ، وقيل : في الدراهم يجوز إذا خاف نسيانها ، وكذا لو صلى
حاملا للسيف والسكين والزنار وغير ذلك مع نجاسته مختارا ، تكون صلاته
صحيحة .
مسألة [ 235 ] : حكم الفحل في النزح كالثور ، ولا فرق بين أن يقع الحيوان
المنزوح له حيا فيموت أو يقع ميتا .
مسألة [ 236 ] : الإنسان بعد تغسيله لا شئ له إذا كان مسلما وإلا فسبعين .
مسألة [ 237 ] : قال : عميد الدين كان يقول : إن باطن البارية يطهر بالشمس ،
وهو متوقف في ذلك .
مسألة [ 238 ] : قال : الدبس يطهر بوضعه في الكثير واستحالته ، أما الزيت فيه
نظر المشهور أنه لا يطهر .
مسألة [ 239 ] : لو غسل الحشفة ولم يمعكها هل تطهر أم لا ؟ نعم تطهر .
مسألة [ 240 ] : مقدمات الطهارة خمسة : العلم بموجب الطهارة ، والعلم بكيفية
الطهارة ، والعلم بما يتطهر له ، والعلم بما يتطهر منه ، والعلم بما يتطهر به .
الينابيع الفقهية — صفحة 474
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٤