مسألة [ 274 ] : يكون الإنسان في الصلاة وغيرها وتقع على ثوبه أو بدنه من
هذه الشفاصير التي في عروق الأظفار ومن قشور الخزاز والقشب والدمل وغيره ،
وهذا مما لا ينفك عنه الإنسان غالبا ، هل ينجس شيئا أم لا ؟ .
الجواب : إذا عسر عفي عنه ، وقال في النهاية : يعفى عنه من غير تفصيل .
مسألة [ 275 ] : إذا صلي على الميت وكفنه نجس ، لا يصح مطلقا ، إلا الدم فقد
عفي عما دون الدرهم بشرط أن يكون غير دم الحدث أم دم نجس العين .
مسألة [ 276 ] : يجوز التيمم على الفخار المشوي والسجود عليه أم لا ؟
الجواب : يجوز التيمم والسجود على كراهية فيهما .
مسألة [ 277 ] : إذا كان يصلى احتياطا ، هل يستحب له تجديد الوضوء عند
كل صلاة يصليها أم لا ؟ نعم يستحب .
مسألة [ 278 ] : لو اغتسل في مكان غير مملوك ، صح غسله مع علم عدم
الكراهية إما نطقا أو بشاهد الحال ، وإن لم يعلم مالكه ، وكذا حكم الوضوء
والتيمم .
مسألة [ 279 ] : إذا أخل بالضرب حتى ضاق الوقت وتيمم ودخل في الصلاة
ورأى الماء في الأثناء وخشي مع قطعها الفوات ، فهل يقطعها ويتوضأ أم يمضي
ويعيد بعده ؟ .
الجواب : إذا تيمم ولم يسع الزمان غيره صح ، والإعادة أحوط .
مسألة [ 280 ] : الجبانة يقال على الصحراء والقبور .
الينابيع الفقهية — صفحة 480
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٠