تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
مسألة [ 274 ] : يكون الإنسان في الصلاة وغيرها وتقع على ثوبه أو بدنه من هذه الشفاصير التي في عروق الأظفار ومن قشور الخزاز والقشب والدمل وغيره ، وهذا مما لا ينفك عنه الإنسان غالبا ، هل ينجس شيئا أم لا ؟ . الجواب : إذا عسر عفي عنه ، وقال في النهاية : يعفى عنه من غير تفصيل . مسألة [ 275 ] : إذا صلي على الميت وكفنه نجس ، لا يصح مطلقا ، إلا الدم فقد عفي عما دون الدرهم بشرط أن يكون غير دم الحدث أم دم نجس العين . مسألة [ 276 ] : يجوز التيمم على الفخار المشوي والسجود عليه أم لا ؟ الجواب : يجوز التيمم والسجود على كراهية فيهما . مسألة [ 277 ] : إذا كان يصلى احتياطا ، هل يستحب له تجديد الوضوء عند كل صلاة يصليها أم لا ؟ نعم يستحب . مسألة [ 278 ] : لو اغتسل في مكان غير مملوك ، صح غسله مع علم عدم الكراهية إما نطقا أو بشاهد الحال ، وإن لم يعلم مالكه ، وكذا حكم الوضوء والتيمم . مسألة [ 279 ] : إذا أخل بالضرب حتى ضاق الوقت وتيمم ودخل في الصلاة ورأى الماء في الأثناء وخشي مع قطعها الفوات ، فهل يقطعها ويتوضأ أم يمضي ويعيد بعده ؟ . الجواب : إذا تيمم ولم يسع الزمان غيره صح ، والإعادة أحوط . مسألة [ 280 ] : الجبانة يقال على الصحراء والقبور .
الينابيع الفقهية — صفحة 480 | علي أصغر مرواريد