مسألة [ 260 ] : النمط كساء صوف أبيض فيه خطوط سود ، وقيل : شكل
لحاف مضرب ، يلف من صدرها إلى رجليها ومحله فوق الكل .
مسألة [ 261 ] : أهل المرأة المختلفين في الحيض تعمل على عادة الأكثر وكذا
حكم الأقران ، ولا يشترط كونهن أحياء بل لو كان نسائها أموات عملت على
عادتهن إن علمتها .
مسألة [ 262 ] : يجوز للجنب أن يتيمم ويدخل إلى المسجدين ، يصلى اختيارا
أخذا بقوله : كلما يستباح بالوضوء والغسل يستباح بالتيمم مع فقدهما على حد
واحد .
مسألة [ 263 ] : ناسية الوقت والعدد مع إطباق الدم إذا تميز لها في الشهر مرة
وأكثر ، تجعله حيضا دائما أو تجعل حيضها في كل شهر مرة كعادتها ؟ .
الجواب : تعمل على التمييز وإن كان في الشهر مرارا فإن لم يتميز ترجع إلى
الروايات لا غير .
مسألة [ 264 ] : إذا اغتسل عاريا مع وجود المطلع وعنده ما يمكن الستر به
هل يجوز غسله أم لا ؟
مسألة [ 265 ] :
من معه ماء يكفيه للوضوء أو إزالة النجاسة يجب إزالة النجاسة
لثبوت بدل الوضوء ، ولو تعمد الوضوء لم يرتفع حدثه ، ولو فعل ذلك ناسيا أو
لضيق الوقت أو لظن السعة صح الوضوء .
مسألة [ 266 ] : لو لم يكن معه خرقة يضعها فوق الجرح النجس ، وجب
الينابيع الفقهية — صفحة 478
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٨