مسألة [ 241 ] : لو شك في شئ من أفعال الغسل قبل فراغه ، هل يجب
الإتيان بالمشكوك وما بعده أم لا ؟
مسألة [ 242 ] : لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي ، وقد بقي من الوقت قدر
التيمم دون الغسل أو الوضوء وركعة ، هل يجب عليها الصلاة ؟ ومع الإهمال
القضاء أم لا ؟
مسألة [ 243 ] : قوله : إلا مع ندبية الطهارتين ، يريد بالطهارتين أن تقعا على
وجه يكون قد رفع الحدث أو استباحة الصلاة فيهما ، وذلك إنما يكون على وجه
قد نسي الطهارة الأولى ، فيتوضأ ثانيا لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة ، فحينئذ
تكون أحد الطهارتين صحيحة قطعا مع الإخلال في إحديهما ، وكذا لو تيقن
الحدث وشك في الطهارة فتطهر ثم تيقن أنه يطهر .
مسألة [ 244 ] : لو ترك المنزل الاستبراء بالبول عامدا ، واجتهد بالنتر مع
القدرة على البول ، ثم وجد بللا أعاد الغسل ، أما لو تيسر له البول فلا إعادة ، ولو
تركهما معا أعاد أيضا بخلاف ما لو أتى بسببها فإنه لا يعيد ، ولو ترك الاجتهاد
وكان قد بال أعاد الوضوء خاصة .
مسألة [ 245 ] : يغسل الإناء من ولوع الخنزير سبع مرات واجب على
الأحوط .
مسألة [ 246 ] : لا يجب إزالة الجلدة الميتة المتعلقة بالبدن .
مسألة [ 247 ] : هل يجوز للجنب أن يغتسل وعليه جبيرة ، يمسح عليها كما
الينابيع الفقهية — صفحة 475
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٥