تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
التيمم . مسألة [ 267 ] : المستحاضة وما ماثلها إذا أوقعت الوضوء في أثناء الغسل ، قال : الأولى عدم إجزائه لأنه لا يتعبد بمثله . مسألة [ 268 ] : المراد بالبئر التي إذا حقنت لا تجري فعلا ولا قوة ، والحقن يكون بمساواة الأرض . مسألة [ 269 ] : الدفن في المغارة ، هل يجوز أم لا ؟ يبني على تسميتها قبرا ويجوز الدفن في الآرح الدقة . مسألة [ 270 ] : إذا كان عادة المرأة في شهر مرة وتوالى ذلك عليها ، ثم غمسها الدم بعد العادة جميع الشهر ، فإن الحيض العادة لأنها متيقنة ، وما زاد لا يمكن أن يكون ، وإن تميز معنى بعد أقل الطهر يكون حيضا إذا حصلت شرائطه . مسألة [ 271 ] : الذي تراه المرأة حال الطلق قبل الانفصال ، ولو بعض الولد في أول بينونته ليس نفاس . مسألة [ 272 ] : إذا وقع الشهيد في البئر ولا نجاسة معه فلا شئ له لطهارته . مسألة [ 273 ] : المضمضة بثلاث وكذا الاستنشاق ، لكن هم يشركوا الفعلين في كل كف ويجوز .
الينابيع الفقهية — صفحة 479 | علي أصغر مرواريد