التيمم .
مسألة [ 267 ] : المستحاضة وما ماثلها إذا أوقعت الوضوء في أثناء الغسل ،
قال : الأولى عدم إجزائه لأنه لا يتعبد بمثله .
مسألة [ 268 ] : المراد بالبئر التي إذا حقنت لا تجري فعلا ولا قوة ، والحقن
يكون بمساواة الأرض .
مسألة [ 269 ] : الدفن في المغارة ، هل يجوز أم لا ؟ يبني على تسميتها قبرا
ويجوز الدفن في الآرح الدقة .
مسألة [ 270 ] : إذا كان عادة المرأة في شهر مرة وتوالى ذلك عليها ، ثم
غمسها الدم بعد العادة جميع الشهر ، فإن الحيض العادة لأنها متيقنة ، وما زاد
لا يمكن أن يكون ، وإن تميز معنى بعد أقل الطهر يكون حيضا إذا حصلت
شرائطه .
مسألة [ 271 ] : الذي تراه المرأة حال الطلق قبل الانفصال ، ولو بعض الولد
في أول بينونته ليس نفاس .
مسألة [ 272 ] : إذا وقع الشهيد في البئر ولا نجاسة معه فلا شئ له لطهارته .
مسألة [ 273 ] : المضمضة بثلاث وكذا الاستنشاق ، لكن هم يشركوا الفعلين
في كل كف ويجوز .
الينابيع الفقهية — صفحة 479
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٩