تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
مسألة [ 190 ] : قال : لا يجب تخلل اللحية الخفيفة ، وكذا الشارب والعنفقة والحاجب . مسألة [ 191 ] : يجوز المسح على الرجلين باليد الواحدة . مسألة [ 192 ] : لو صاع الكافر الخاتم والحلي ، هل إذا طهرناه يطهر أم لا ؟ الجواب : يطهر ظاهره ويصلي به ولو في المسجد . مسألة [ 193 ] : العظم المجرد عن اللحم إذا أبين من حي هل يلزم بمسه غسل أم لا ؟ الجواب : الأولى الوجوب ، وقيل : لا . مسألة [ 194 ] : لو انقطع دم المستحاضة وشكت هل هو للبرء أم لا اغتسلت . مسألة [ 195 ] : يد الحيوان أو رجله لو قطعت وبقيت معلقة بالجلد هل تكون طاهرة أم نجسة ؟ الجواب : الطاهر الظاهرة . مسألة [ 196 ] : إذا كان على الإنسان غسل الميت أو الاستحاضة ، هل يحرم عليه قراءة العزائم أم لا ؟ الجواب : لا تحرم القراءة ولا الدخول إلى المساجد . قال : لا يجوز أن يغسل الرجل زوجته مجردة . مسألة [ 197 ] : إذا كان الإنسان عاجزا عن الضرب في طلب الماء ، هل يجب