مسألة [ 190 ] : قال : لا يجب تخلل اللحية الخفيفة ، وكذا الشارب والعنفقة
والحاجب .
مسألة [ 191 ] : يجوز المسح على الرجلين باليد الواحدة .
مسألة [ 192 ] : لو صاع الكافر الخاتم والحلي ، هل إذا طهرناه يطهر أم لا ؟
الجواب : يطهر ظاهره ويصلي به ولو في المسجد .
مسألة [ 193 ] : العظم المجرد عن اللحم إذا أبين من حي هل يلزم بمسه غسل
أم لا ؟
الجواب : الأولى الوجوب ، وقيل : لا .
مسألة [ 194 ] : لو انقطع دم المستحاضة وشكت هل هو للبرء أم لا اغتسلت .
مسألة [ 195 ] : يد الحيوان أو رجله لو قطعت وبقيت معلقة بالجلد هل تكون
طاهرة أم نجسة ؟
الجواب : الطاهر الظاهرة .
مسألة [ 196 ] : إذا كان على الإنسان غسل الميت أو الاستحاضة ، هل يحرم
عليه قراءة العزائم أم لا ؟
الجواب : لا تحرم القراءة ولا الدخول إلى المساجد . قال : لا يجوز أن يغسل
الرجل زوجته مجردة .
مسألة [ 197 ] : إذا كان الإنسان عاجزا عن الضرب في طلب الماء ، هل يجب
الينابيع الفقهية — صفحة 467
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٧