مسألة [ 52 ] : قوله : لو صب الماء في الوقت تيمم وأعاد ، ولو صبه قبل الوقت
لا يعيد ، قال : لا يعيد في الحالين معا .
مسألة [ 53 ] : قوله : لو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يدخل به في الفريضة في
أول الوقت ، قال : لا يجوز أن يدخل به في أول الوقت ، إلا إن كان به عذر لا يرجو
زواله فيجوز .
مسألة [ 54 ] : قوله : ولو خيف تناثر جسده يمم مرة على إشكال ، قال : الأولى
أن يممه ثلاث .
مسألة [ 55 ] : لو رأت المرأة غير ذات العادة ثلاثة أيام أسود وثلاثة أيام أصفر
وعشرة أيام أسود ، قال الشيخ رحمه الله ، تأخذ العشرة الأخيرة ، قال : والأولى
أنها ترجع إلى الروايات .
مسألة [ 56 ] : الأربعة الذين ينزحون البئر يجوز أن يصلوا جماعة ولم يضر في
النزح ، ويجوز نزح النساء ، وهل يكفي الرجلين القائمين مقام الأربعة ؟ فيها
وجهان : نعم لحصول المعنى ، ولا ، لفقد الصورة ، ولو زاد العدد على ستة مثلا
فالأقوى الإجزاء ، لأنه مفهوم من الزوائد ، ولا يشترط النية فيجوز من الصبي
والمرأة والكافر مجرد النزح .
مسألة [ 57 ] : غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة ، المراد بالعلم
الاعتقاد الراجح حتى يدخل الظن ، وإذا أطلق في الشرعيات لا يحمل إلا على
الاعتقاد الراجح .
الينابيع الفقهية — صفحة 445
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٥