تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
مسألة [ 52 ] : قوله : لو صب الماء في الوقت تيمم وأعاد ، ولو صبه قبل الوقت لا يعيد ، قال : لا يعيد في الحالين معا . مسألة [ 53 ] : قوله : لو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يدخل به في الفريضة في أول الوقت ، قال : لا يجوز أن يدخل به في أول الوقت ، إلا إن كان به عذر لا يرجو زواله فيجوز . مسألة [ 54 ] : قوله : ولو خيف تناثر جسده يمم مرة على إشكال ، قال : الأولى أن يممه ثلاث . مسألة [ 55 ] : لو رأت المرأة غير ذات العادة ثلاثة أيام أسود وثلاثة أيام أصفر وعشرة أيام أسود ، قال الشيخ رحمه الله ، تأخذ العشرة الأخيرة ، قال : والأولى أنها ترجع إلى الروايات . مسألة [ 56 ] : الأربعة الذين ينزحون البئر يجوز أن يصلوا جماعة ولم يضر في النزح ، ويجوز نزح النساء ، وهل يكفي الرجلين القائمين مقام الأربعة ؟ فيها وجهان : نعم لحصول المعنى ، ولا ، لفقد الصورة ، ولو زاد العدد على ستة مثلا فالأقوى الإجزاء ، لأنه مفهوم من الزوائد ، ولا يشترط النية فيجوز من الصبي والمرأة والكافر مجرد النزح . مسألة [ 57 ] : غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة ، المراد بالعلم الاعتقاد الراجح حتى يدخل الظن ، وإذا أطلق في الشرعيات لا يحمل إلا على الاعتقاد الراجح .