النجس تخير بين الصلاة فيه وعاريا .
ولو اشتبه بطاهر ولم يجد غيرهما صلى الواحدة في كل منهما ، ولو وجد
الطاهر بيقين قدمه عليهما ، ولو تلف أحدهما تعينت الصلاة فيه ولا يحتاج إلى
أخرى عاريا .
وعفي في الدم عما نقص عن سعة الدرهم ، وعن القروح والجروح السائلة ،
وعن نجاسة ما لم تتم فيه الصلاة ، كالتكة والقلنسوة والخاتم والدملج ، وما أشبهها
في مواضعها .
ويغسل الثياب والبدن من البول ولو يابسا مرتين ومن غيره مرة ، ويجب
العصر إلا من بول الرضيع ، ولو غسل مرة بما يكفي الغسلتين جاز حيث لا عصر
كالبدن والخشب ، والإناء من ولوع الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب ، ومن ولوع
الخنزير والخمر سبعا ، ومن موت الفأرة والجرذ ثلاثا ، ومن غير ذلك مرة ،
والثلاث أفضل .
ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة ، واتخاذها ولو مكحلة ، إلا الآلات
والخلال والمنماص .
الينابيع الفقهية — صفحة 407
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٧