تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
النجس تخير بين الصلاة فيه وعاريا . ولو اشتبه بطاهر ولم يجد غيرهما صلى الواحدة في كل منهما ، ولو وجد الطاهر بيقين قدمه عليهما ، ولو تلف أحدهما تعينت الصلاة فيه ولا يحتاج إلى أخرى عاريا . وعفي في الدم عما نقص عن سعة الدرهم ، وعن القروح والجروح السائلة ، وعن نجاسة ما لم تتم فيه الصلاة ، كالتكة والقلنسوة والخاتم والدملج ، وما أشبهها في مواضعها . ويغسل الثياب والبدن من البول ولو يابسا مرتين ومن غيره مرة ، ويجب العصر إلا من بول الرضيع ، ولو غسل مرة بما يكفي الغسلتين جاز حيث لا عصر كالبدن والخشب ، والإناء من ولوع الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب ، ومن ولوع الخنزير والخمر سبعا ، ومن موت الفأرة والجرذ ثلاثا ، ومن غير ذلك مرة ، والثلاث أفضل . ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة ، واتخاذها ولو مكحلة ، إلا الآلات والخلال والمنماص .