تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
المرأة لا الرجل ، وتغشية قبرها بثوب لا قبره ، ويجوز تعدد النازل واتحاده ، وحل عقد الكفن من عند الرأس والرجلين والشداد إن كان ، وجعل تربة الحسين عليه السلام تحت خده على الأصح ، وتلقينه بما سلف والدعاء له بالثبات ، وشرج اللبن ، والخروج من قبل الرجلين ، وهيل التراب بظهر الكف ، ولا يوضع فيه من غير ترابه والاسترجاع ، ورفع القبر أربع أصابع مفرجات مربعا مسطحا ويكره مسنما ومخددا بالخاء المعجمة ، وصب الماء عليه من قبل رأسه دورا ثم في الوسط ووضع اليد عليه مؤثرة في التراب أو الطين ، والترحم وتلقين الولي أو مأذونه بعد الانصراف بأرفع صوته مستقبلا للقبر مستدبرا للقبلة وقيل : بالعكس ، وهو التلقين الثالث ، وقيل : يلقن أيضا عند التكفين . والتعزية بالدعاء للحي والميت قبل الدفن وبعده وأقلها الرؤية ، ولا كراهة في الجلوس لها ثلاثا على الأقرب ، وتعزي الرجال والنساء إلا الشواب الأجانب ، ويكره تعزية الذمي إلا لقريبه المسلم ويعزى المسلم لقريبه الذمي والدعاء للحي . ويجوز البكاء والنوح بغير الباطل ، ويحرم اللطم والخدش وجز الشعر وإظهار ، والسخط والنياحة بالباطل ، وليتميز المصاب بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها أو طرح الرداء ويكره لغيره ذلك . ويستحب وضع لبنة وشبهها عند رأس القبر ليعرف به ووضع الحصى عليه ، وترك فرش القبر بالساج إلا لضرورة ، وترك تجصيصه وتجديده بعد اندراسه ، ويجوز طينه ابتداء وترك هيل ذي الرحم وترك النقل إلا إلى المشاهد الشريفة . ويكره الاستناد إلى القبر والمشي عليه ، ودفن ميتين في قبر ابتداء ، ولا يجوز النبش لدفن آخر إلا لضرورة ، والتغوط بين القبور ، وبناء مسجد على القبر والصلاة عليه ، ولو بنى المسجد حوله فلا بأس ، والمقام عندها والتظليل إلا المشاهد الشريفة . وحمل ميتين على جنازة بدعة إلا لضرورة ، وقال ابن حمزة يكره .
الينابيع الفقهية — صفحة 356 | علي أصغر مرواريد