المرأة لا الرجل ، وتغشية قبرها بثوب لا قبره ، ويجوز تعدد النازل واتحاده ، وحل
عقد الكفن من عند الرأس والرجلين والشداد إن كان ، وجعل تربة الحسين عليه السلام
تحت خده على الأصح ، وتلقينه بما سلف والدعاء له بالثبات ، وشرج
اللبن ، والخروج من قبل الرجلين ، وهيل التراب بظهر الكف ، ولا يوضع فيه من
غير ترابه والاسترجاع ، ورفع القبر أربع أصابع مفرجات مربعا مسطحا ويكره
مسنما ومخددا بالخاء المعجمة ، وصب الماء عليه من قبل رأسه دورا ثم في الوسط
ووضع اليد عليه مؤثرة في التراب أو الطين ، والترحم وتلقين الولي أو مأذونه بعد
الانصراف بأرفع صوته مستقبلا للقبر مستدبرا للقبلة وقيل : بالعكس ، وهو التلقين
الثالث ، وقيل : يلقن أيضا عند التكفين .
والتعزية بالدعاء للحي والميت قبل الدفن وبعده وأقلها الرؤية ، ولا كراهة
في الجلوس لها ثلاثا على الأقرب ، وتعزي الرجال والنساء إلا الشواب الأجانب ،
ويكره تعزية الذمي إلا لقريبه المسلم ويعزى المسلم لقريبه الذمي والدعاء للحي .
ويجوز البكاء والنوح بغير الباطل ، ويحرم اللطم والخدش وجز الشعر
وإظهار ، والسخط والنياحة بالباطل ، وليتميز المصاب بإرسال طرف العمامة أو
أخذ مئزر فوقها أو طرح الرداء ويكره لغيره ذلك .
ويستحب وضع لبنة وشبهها عند رأس القبر ليعرف به ووضع الحصى
عليه ، وترك فرش القبر بالساج إلا لضرورة ، وترك تجصيصه وتجديده بعد
اندراسه ، ويجوز طينه ابتداء وترك هيل ذي الرحم وترك النقل إلا إلى المشاهد
الشريفة .
ويكره الاستناد إلى القبر والمشي عليه ، ودفن ميتين في قبر ابتداء ، ولا يجوز
النبش لدفن آخر إلا لضرورة ، والتغوط بين القبور ، وبناء مسجد على القبر
والصلاة عليه ، ولو بنى المسجد حوله فلا بأس ، والمقام عندها والتظليل إلا
المشاهد الشريفة .
وحمل ميتين على جنازة بدعة إلا لضرورة ، وقال ابن حمزة يكره .
الينابيع الفقهية — صفحة 356
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٦