تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ويدعو للميت إن كان مؤمنا ويلعنه إن كان منافقا ، ويدعو للمستضعف بدعائه ، وللمجهول بالحشر مع وليه ، وفي الطفل لأبويه وللمصلي ، ثم يكبر الخامسة وينصرف ، ويقتصر في المخالف على الأربع . ويجب جميع ما ذكر مع الاستقبال ، وجعل رأس الميت عن يمين المصلي ، وقيام المصلي مستور العورة في الأصح مع القدرة ، ويجب تأخير الصلاة عن التكفين والغسل وتقديمهما على الدفن ، فلو فقد الكفن وضع في القبر وسترت عورته ثم صلي عليه ، ولو دفن بغير صلاة صلي على قبره يوما وليلة في قول ، والأقرب عدم التحديد ، وكذا من فاته الصلاة عليه ، ولا يشترط فيها العدد ولا الجماعة وإن استحبا ويكفي الواحد ولو كان امرأة ، ولو تبين بعد الدفن جعل رأس الميت عن يسار المصلي لم يعد ولو كان قبله أعيدت ، ولا قراءة فيها إجماعا ولا استفتاح ولا استعاذة ولا تسليم إلا لتقية ، وجوزه ابن الجنيد . ولو أدرك المأموم بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء ، ولو رفعت الجنازة أتم ولو على القبر ، ولو لم يكبر المأموم مع الإمام حتى كبر أجزأ ، فإن تعمد أثم وإلا فلا ويتم بعد الفراع ، ولو سبق المأموم بتكبيرة فما زاد عمدا أثم ونسيانا لا إثم ويستأنفها مع الإمام ، ولو أدركه بين التكبيرات لم ينتظر تكبيرة أخرى بل يتابعه ويكون تكبيرة الإمام من بعد ثانية المأموم . ولو حضرت جنائز فالأفضل تفريق الصلاة على كل واحدة ثم على كل طائفة ، وإن جمعهم جاز فيجعل الرجل مما يلي الإمام والعبد بعده ثم الخنثى ثم المرأة ، ولو كان هناك صبي فإن وجبت الصلاة عليه قدم على المرأة وإلا أخر ، ولو كانوا رجالا أو كن نساء جعلهم صفا مدرجا ووقف في الوسط ، ولو حضرت جنازة في الأثناء فالمروي احتساب ما بقي من التكبيرات لهما بدعائي التكبير ، فلو حضرت الثانية في الثانية نوى التشريك فيها ثم تشهد وصلى على النبي وآله ودعا للمؤمنين ، وهكذا يتم ما بقي على الثانية ، وتقديم الحاضرة ندبا لو اجتمعتا واتسعتا وإلا قدم المضيق ولو تضيقتا قدمت الحاضرة .